responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 118


دية أنفه . ظهيرية اه‌ . قوله : ( والاذن ) أي كلها ، وكذا بعضها إن كان للقطع حد يعرف تمكن فيه المماثلة وإلا سقط القصاص . إتقاني . ولو كانت أذن القاطع صغيرة ، أو خرقاء أو مشقوقة والمقطوعة كبيرة أو سالمة خير المجني عليه : إن شاء قطع ، وإن شاء ضمن نصف الدية ، وإن كانت المقطوعة ناقصة كان له حكومة عدل . تتارخانية . قوله : ( وكذا عين الخ ) ولو كبيرة بصغيرة وعكسه ، وكذا يقتص من اليمنى باليسرى لا بالعكس ، بل فيه الدية خلافا للخانية . ولو ذهب بياضها ثم أبصر فلا شئ عليه : أي إن عاد كما كان ، فلو دونه فحكومة كما لو ابيضت مثلا كما في القهستاني عن الذخيرة . در منتقى .
أقول : قوله وكذا يقتص الخ في القهستاني خلافه . والذي في الخانية هو ما يذكره عن المجتبى قريبا . وفي الجوهرة : أجمع المسلمون على أنه لا تؤخذ العين اليمنى باليسرى ولا اليسرى باليمنى ا ه‌ . ويأتي تمامه قريبا فتنبه . قوله : ( فزال ضوءها ) قال بعضهم : يعرف ذلك إذا أخبر رجلان من أهل العلم به . وقال ابن مقاتل بأن لا تدمع إذا قوبلت مفتوحة للشمس . قوله : ( فيجعل الخ ) هذه الحادثة وقعت في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه ، فشاور الصحابة فلم يجيبوه حتى جاء علي وقضى بالقصاص وبين هكذا ولم ينكر عليه فاتفقوا عليه . معراج . قوله : ( بمرآة ) بكسر الميم ومد الهمزة : آلة الرؤية . ورأيت بخط بعض العلماء أن المراد بها هنا : فولاذ صقيل يرى به الوجه لا المرآة المعروفة من الزجاج . قوله : ( وعن الثاني الخ ) عبارة المجتبى : ولو فقأ عينا حولاء والحول لا يضر ببصره يقتص منه ، وإلا ففيه حكومة عدل . عن أبي يوسف : لا قصاص في فق ء العين الحولاء مطلقا اه‌ . وظاهره ترجيح الأول ، وعليه اقتصر في الخانية نقلا عن أبي الحسن ، لكن قال قبله بورقة : ولا قصاص في عين الأحول ، وظاهره الاطلاق ، وعادته تقديم ما هو الأشهر فلذا اقتصر عليه الشارح ، وكذا ظاهر كلام الشرنبلالية الميل إليه ، فافهم .
تنبيه : ضرب عين إنسان فابيضت بحيث لا يبصر بها لا قصاص فيه عند عامة العلماء لتعذر المماثلة فقأ عين رجل وفي عين الفاقئ بياض ينقصها فللرجل أن يفقأ البيضاء أو أن يأخذ أرش عينه .
على جنى على عين فيها بياض يبصر بها وعين الجاني كذلك فلا قصاص بينهما . وفي العين القائمة الذاهب نورها حكومة عدل ، وكذا لو ضربها فابيض بعد الناظر أو أصابها قرحة أو ريح أو سبل أو شئ مما يهيج بالعين فنقص من ذلك . تتارخانية . قوله : ( كموضحة ) هي التي توضح العظم : أي تظهره ، وكذا يجب القصاص فيما دونها في ظاهر الرواية كما سيأتي في الشجاج . قوله : ( إلا السن استثناء متصل أو منقطع ، فإن الأطباء اختلفوا فقيل : إنه عصب يابس ، لأنه يحدث وينمو بعد تمام الخلقة ؟ وقيل : عظم ، وكأنه وقع عند صاحب الهداية أنه عظم حتى قال ، والمراد منه غير السن ، وعليه فالاستثناء متصل .

118

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست