بالوكز فذهبت عين أحدهما يقاد لو أمكن لأنه عمد ، وإن قال كل منهما للاخر : ده ده ، وكذا لو بارزا على وجه الملاعبة أو التعليم فأصابت الخشبة عينه فذهبت يقاد إن أمكن اه . وقال العلامة الرملي في حاشيته عليه : أقول : في المسألة قولان : قال في مجمع الفتاوى : ولو قال كل واحد لصاحبه : ده ووكز كل منهما صاحبه وكسر سنه فلا شئ عليه بمنزلة ما لو قال : اقطع يدي فقطعها . كذا في الخانية اه . والذي ظهر في وجه ما في الكتاب أنه ليس لازم قوله : ده ده إباحة عينه لاحتمال السلامة مع المضاربة بالوكزة كاحتمالها مع رمي السهم فلم يكن قوله : ارم السهم إلى قوله : ده ده صريحا في إتلاف عضوه ، بخلاف قوله : اقطع يدي أو اجن علي فلم يصح قياس الواقعة عليه ، والمصرح به أن الأطراف كالأموال يصح الامر فيها . تأمل . اه . قوله : ( لغير القاتل ) وكذا للقاتل لوجود العلة فيه . أفاده الحموي . وانظر هل يسقط القصاص في الصورتين ؟ ط . والظاهر أنه لا يتوقف في عدم السقوط ، إذ لا معنى لعدم جوازه إلا ذلك . قوله : ( عفو الولي عن القاتل أفضل ) ويبرأ القاتل في الدنيا عن الدية والقود لأنهما حق الوارث . بيري . قوله : ( لا تصح توبة القاتل حتى يسلم نفسه للقود ) أي لا تكفيه التوبة وحدها . قال في تبيين المحارم : واعلم أن توبة القاتل لا تكون بالاستغفار والندامة فقد بل يتوقف على إرضاء أولياء المقتول ، فإن كان القتل عمدا لا بد أن يمكنهم من القصاص منه ، فإن شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا عفوا عنه مجانا ، فإن عفوا عنه كفته التوبة اه ملخصا . وقدمنا آنفا أنه بالعفو عنه يبرأ في الدنيا ، وهل يبرأ فيما بينه وبين الله تعالى ؟ هو بمنزلة الدين على رجل فمات الطالب وأبرأته الورثة يبرأ فيما بقي ، أما في ظلمة المتقدم لا يبرأ ، فكذا القاتل لا يبرأ عن ظلمة ويبرأ عن القصاص والدية . تتارخانية . أقول : والظاهر أن الظلم المتقدم لا يسقط بالتوبة لتعلق حق المقتول به ، وأما ظلمه على نفسه بإقدامه على المعصية فيسقط بها . تأمل . وفي الحامدية عن فتاوى الامام النووي مسألة فيمن قتل مظلوما فاقتص وارثه أو عفا عن الدية أو مجانا هل على القاتل بعد ذلك مطالبة في الآخرة ؟ الجواب : ظواهر الشرع تقتضي سقوط المطالبة في الآخرة اه . وكذا قال في تبيين المحارم : ظاهر بعض الأحاديث يدل على أنه لا يطالب . وقال في مختار الفتاوى : القصاص مخلص من حق الأولياء ، وأما المقتول فيخاصمه يوم القيامة ، فإن بالقصاص ما حصل فائدة للمقتول وحقه باق عليه اه . وهو مؤيد لما استظهرته . قوله : ( وفرق الفقهاء ) أي بين القصاص والحدود فيشترط الامام لاستيفاء الحدود دون القصاص . حموي . قال في الهندية : وإذا قتل الرجل عمدا وله ولي واحد فله أن يقتله قصاصا ، قضى القاضي به أو لم يقض اه . قوله : ( يجوز