ذلك اه . رحمتي . قوله : ( بسيف ) قيد به لقوله : وتجب الدية في ماله فلو قتله بمثقل فالدية على العاقلة ط . قوله : ( وفي الصحيح ) وبه جزم في عمدة المفتي ، بل في مختصر المحيط أنه بالاتفاق كما في شرح الوهبانية . قوله : ( وسقوط القود ) كالاستدراك على قوله ( لان الإباحة لا تجري في النفس ) فإن المتبادر منه القصاص ط . قوله : ( وكذا لو قال ) أي وكان هو الوارث . قوله : ( لو ابنه صغيرا يقتص ) أي قياسا ، والظاهر أن الصغير غير قيد ومثله الأخ . وعبارة البزازية : وفى الواقعات أقتل ابني وهو صغير فقتله يقتص . ولو قال : أقطع يده فقطعها عليه القصاص . ولو قال : أقتل أخي فقتله وهو وارثه ففي رواية عن الثاني وهو القياس يجب القصاص . وعن محمد عن الامام : الدية ، وسوى في الكفاية بين الابن والأخ . وقال في القياس : يجب القصاص في الكل . وفى الاستحسان : تجب الدية . وفى الايضاح ذكر قريبا منه اه . قوله : ( فقتله يقتص ) لأنه بيع باطل وهو ليس بأذن بالقتل فليس كقوله : اقتلني ط . قوله : ( وفى إقطع يده يقتص ) لان ولاية الاستيفاء ليست له بل للأب فلم يكن أمره مسقطا للقصاص . رحمتي . تأمل . قوله : ( وفي شج ابني الخ ) هذه المسألة لم أرها في الخانية بل هي مذكورة في المجتبى . ونصه : ولو أمره أن يشجه فشجه فلا شئ عليه ، فإن مات منها كان عليه الدية اه . والضمير في شجه يحتمل عوده على الامر أو على الابن المذكور في المجتبى قبله . والثاني هو ما فهمه الشارح ، لكن فيه أنه لا يظهر الفرق بين القطع والشجة ، فليتأمل . قوله : ( وقيل لا الخ ) مقابل قوله : ( وتجب الدية في ماله ) في الصحيح . قوله : ( وإن سرى لنفسه ومات ) عزا في التتارخانية إلى شيخ الاسلام . وفيها عن شرح الطحاوي : قال لاخر : إقطع يدي ، فإن كان بعلاج كما إذا وقعت في يده أكلة فلا بأس به ، وإن من غير علاج لا يحل ، ولو قطع في الحالين فسرى إلى النفس لا يضمن اه . قوله : ( ولو قال لقطعه ) أي الطرف المفهوم من الأطراف . قوله : ( وبطل الصلح ) أي ما رضي به بدلا عن الأرش . تنبيه : قال في الفصل 33 من جامع الفصولين : وقد وقعت في بخارى واقعة ، وهي رجل قال لاخر : إرم السهم إلي حتى آخذه فرمى إليه فأصاب عينه فذهب . قال ح : لم يضمن كما لو قال له : اجن علي فجنى ، وهكذا أفتى بعض المشايخ به ، وقاسوه على ما لو قال : إقطع يدي . وقال صاحب المحيط : الكلام في وجوب القود ، ولا شك أنه تجب الدية في ماله لأنه ذكر في الكتاب : لو تضاربا