responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 116


القضاء بعلمه في القصاص ) مبني على أن القاضي يقضي بعلمه في غير الحدود . والفتوى اليوم على عدم جواز القضاء بعلمه مطلقا . حموي اه‌ ط . وسيذكر الشارح في أول جنايات المملوك . قوله :
( القصاص يورث ) سيأتي بيانه في أول باب الشهادة في القتل . قوله : ( لا الحد ) شمل حد القذف ، وهو محمول على ما بعد المرافعة . أما قبلها فهو جائز . وفي الحاوي : إذا ثبت الحد لم يجز الاسقاط ، وإذا عفا المقذوف عن القاذف فعفوه باطل ، وله أن يطالب بالحد اه‌ . إلا إذا قال لم يقذفني أو كذب شهودي فإنه يصح كما في البحر عن الشامل ، والمراد من بطلان العفو أنه إذا عاد وطلبه حد لان العفو كان لغوا فكأنه لم يخاصم إلى الآن ، وليس المراد أن الامام له أن يقيمه بعد ذهاب المقذوف وعفوه ، أفاده أبو السعود في حاشية الأشباه ط . قوله : ( بخلاف الحد ) فإن التقادم يمنعه والتقادم في الشرب بذهاب الريح ، وفي حد غيره بمضي شهر وقد مضى في الحدود ط . قوله : ( لا الحد ) فلا تجوز الشفاعة فيه بعد الوصول للحاكم ، أما قبل الوصول إليه والثبوت عنده فتجوز الشفاعة عند الرافع له إلى الحاكم ليطلقه ، لان الحد لم يثبت كما في البحر . وفي البيري قال الاكمال في حديث : ( اشفعوا تؤجروا ) ولا يتناول الحديث الحدود فتبقى الشفاعة لأرباب الحوائج المباحة كدفع الظلم أو تخليص خطأ وأمثالهما ، وكذا العفو عن ذنب ليس فيه حد إذا لم يكن المذنب مصرا ، فإن كان مصرا لا يجوز حتى يرتدع عن الذنب والاصرار اه‌ . ومثله في حاشية الحموي عن شرح مسلم للامام النووي .
قوله : ( السابعة الخ ) قال في الأشباه : تسمع الشهادة بدون الدعوى في الحد الخالص والوقف وعتق الأمة وحريتها الأصلية ، وفيما تمحض لله تعالى كرمضان ، وفي الطلاق والايلاء والظهار اه‌ . قوله :
( سوى حد القذف ) وكذا حد السرقة لما تقدم في محله أن طلب المسروق منه المال شرط القطع ، فلو أقر أنه سرق مال الغائب توقف على حضوره ومخاصمته .
تنبيه : زاد الحموي ثامنة ، وهي اشتراط الامام لاستيفاء الحدود دون القصاص . قال أبو السعود : ويزاد تاسعة ، وهي جواز الاعتياض في القصاص بخلاف حد القذف ، حتى لو دفع القاذف مالا للمقذوف ليسقط حقه فإنه يرجع به اه‌ . أقول : ويزاد عاشرة ، وهي صحة رجوعه عن الاقرار في الحد . قوله : ( لا يضمن إجماعا ) لأنه شغل ملكه ، كما لو قصد أخذ ثيابه فدفعه حتى قتله لم يضمن . منح عن القنية .

116

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست