responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 113


لو نهارا ليس له قتله لأنه يلحقه الغوث بالصراخ . قوله : ( دون مالك ) أي لأجل مالك . عناية وغيرها .
قول : ( وكذا لو قتله قبل الاخذ الخ قال في الخانية : رأى رجلا يسرق ماله فصاح به ولم يهرب أو رأى رجلا يثقب حائطه أو حائط غيره وهو معروف بالسرقة فصاح به ولم يهرب حل له قتله ولا قصاص عليه اه‌ . قوله : ( وفي الصغرى الخ ) يريد به تقييد ما أطلقه المتون والشروح مع أنها لا تقيد بما في الفتاوى . قال الماتن في آخر قطع الطريق : ويجوز أن يقاتل دون ماله وإن لم يبلغ نصابا ، ويقتل من يقاتله عليه .
وقال في المنح عن البحر : استقبله اللصوص ومعه مال لا يساوي عشرة حل له أن يقاتلهم ، لقوله عليه الصلاة والسلام : قاتل دون مالك واسم المال يقع على القليل والكثير اه‌ . سائحاني .
قوله : ( بزازية ) ونصها قبيل كتاب الوصايا قتله صاحب الدار وبرهن على أنه كابره فدمه هدر ، وإن لم تكن له بينة إن لم تكن له بينة إن لم يكن المقتول معروفا بالشر والسرقة قتل صاحب الدار قصاصا ، وإن متهما به في القياس يقتص . وفي الاستحسان : تجب الدية في ماله لورثة المقتول لان دلالة الحال أورثت شبهة في القصاص لا المال اه‌ . قوله : ( مع ذلك ) لا حاجة إليه ط . قوله : ( لقدرته على دفعه الخ ) أنظر ما إذا لم يقدر المسلمون والقاضي كما هو مشاهد ، في زماننا ، والظاهر أنه يجوز له قتله لعموم الحديث ط .
قوله : ( مباح الدم ) بأن قتل أو زنى ، ومثله ما لو شرب الخمر أو فعل غيره مما يوجب الحد كما ذكره العلامة السندي في المنسك المتوسط ، وصرح بأن المرتد كذلك ، لكن قدمنا آخر كتاب الحج عن المنتقى بالنون أنه يعرض عليه الاسلام ، فإن أسلم سلم وإلا قتل . ونقله القاري في شرح المنسك عن النتف ، وذكر أنه مخالف لاطلاقهم ، إلا ن يقال : إباء المرتد عن الاسلام جناية في الحرم وهو الظاهر . ثم ذكر عن البدائع أن الحربي لو التجأ إلى الحرم لا يقتل فيه ولا يخرج عندهما . وقال أبو يوسف : يباح إخراجه منه . قوله : ( فيخرج من الحرم ) أي يخرج هو بنفسه . قوله : ( فيقتص منه ) وكذا يحد . ففي الخانية عن أبي حنيفة : لا تقطع يد السارق في الحرم خلافا لهما . وإن فعل شيئا من ذلك في الحرم يقام عليه الحد فيه . قوله : ( ولو قتل في البيت الخ ) ومثله سائر المساجد لان المسجد يصان عن مثل

113

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست