responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 112


ينص عليه وإنما أخذ بطريق الإشارة من قوله : دفع فإن الدفع لا بطء فيه ط . قوله : ( وصرح به في الكفاية ) ليس هذا في عبارة ابن الكمال . وعبارة الكفاية : أي إنما يجب القتل لان دفع والضرر واجب اه‌ . وفي المعراج : معنى الوجوب وجوب دفع الضرر لا أن يكون عين القتل واجبا . قوله :
( ويأتي ما يؤيده ) أي يؤيد أن المراد له قتله إذا لم يمكن دفع ضرره إلا به وذلك في عبارة صدر الشريعة الآتية قريبا وعبارة المتن بعدها . قوله : ( ولا شئ بقتله ) أي إذا كان مكلفا كما يعلم من قوله الآتي : وإن شهر المجنون الخ ولما لم يكن عين القتل واجبا كان محتملا أن يكون القتل موجبا للضمان فصرح بعدمه . أفاده ابن الكمال . قوله : ( ولا يقتل ) معطوف على قوله : ( لا شئ بقتله ) .
قوله : ( على رجل ) أي قاصدا قتله بدلالة الحال لا مزاحا ولعبا أفاده الزيلعي في الطلاق وأفاد بهذه المسألة أن الواحد كالمسلمين . قوله : ( ليلا أو نهارا الخ ) لان السلاح لا يلبث فيحتاج إلى دفعه بالقتل .
هداية : أي ليس فيه مهلة للدفع بغير القتل . قوله : ( أو شهر عليه عصا الخ ) لان العصا الصغيرة وإن كانت تلبث ولكن في الليل لما يلحقه الغوث ، فيضطر إلى دفعه بالقتل ، وكذا في النهار في غير المصر في الطريق لا يحلقه الغوث ، قالوا : فإن كان عصا لا يلبث يحتمل أن يكون مثل السلاح عندهما .
هداية . قوله : ( فقتله المشهور عليه ) أي أو غيره دفعا عنه . زيلعي . وفي الكفاية : ولو ترك المشهور عليه قتله يأثم . قوله : ( عمدا ) أي بمحدد ونحوه ، وكذا شبه العمد بالأولى . قوله : ( تجب الدية ) أي لا القصاص لوجود المبيح وهو دفع الشر . وتمامه في الهداية . قوله : ( ومثله الصبي والدابة ) أي مثل المجنون في وجوب الضمان ، لكن الواجب في الصبي الدية أيضا . وفي الدابة القيمة . وذكر الرملي أنه لو كان المجنون أو الصبي عبدا فالواجب القيمة كالدابة المملوكة . تأمل . اه‌ .
أقول : وفي النهاية ما نصه : وأجمعوا على أنه لو كان الصائل عبدا أو صيد الحرم لا يضمن . كذا ذكره الامام التمرتاشي اه‌ . ومثله في المعراج . وذكر الفرق بينهما وبين الدابة العلامة الإتقاني في غاية البيان عن شرح الطحاوي فراجعه . قوله : ( أو غيره الخ ) لا حاجة إليه ، وليس بمحل وهم حتى يقويه بالنقل ، فتدبر ط . قوله : ( عادت عصمته ) فإذا قتله بعد ذلك فقد قتل شخصا معصوما مظلوما فيجب عليه القصاص . زيلعي . قوله : ( ما دام شاهرا السيف ) أي مع قصد الضرب . قوله : ( ليلا ) مفهومه أنه

112

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست