لان الملك كان للمشتري . جوهرة . قوله : ( وكذا ابنه وعبده ) الضمير للمكاتب . قوله : ( عن وفاء ) أي عن مال يفي ببدل كتابته . قوله : ( فاشتبه الولي ) فإن قلنا : مات حرا فالولي وارثه أو رقيقا فسيده . قوله : ( لتعينه ) أي تعين الولي في الثلاث وهو السيد . قوله : ( وفي أولى الصور الأربع ) سبق قلم تبع فيه . ابن كمال : قال ح : وصوابه ثانية الصور الأربع ، وهي ما إذا لم يدع وارثا غير سيد وترك وفاء ، لان خلاف محمد فيها كما في الهداية اه . له أنه اشتبه سبب الاستيفاء ، فإن الولاء له مات حرا والملك إن مات عبدا . ولهما أن الاستيفاء للمولى بيقين على التقديرين . ثم اعلم أن القود في الرابعة وهي : ما إذا ترك وارثا ولا وفاء له قيده شيخ الاسلام كما في الكفاية بما إذا لم يكن في قيمته وفاء بالمكاتبة أيضا ، فإن كان فيها وفاء لا قصاص وتجب القيمة على القاتل في ماله ، لان موجب العمد وإن كان هو القصاص إلا أنه يجوز العدول إلى المال بغير رضا القاتل مراعاة لحق من له القصاص ، كما إذا كانت يد القاطع شلاء كان للمقطوع يده العدول إلى المال بلا رضاه مراعاة لحقه لما لم يجب مثل حقه بكماله ، فكذا هنا لان القيمة أنفع له لأنه يحكم بحريته وحرية أولاده إذا أدى البدل منها وبالقصاص بموت عبد أو لا ينتفع به ، فكان القول بوجوب القيمة أولى اه . وأقره في الدر المنتقى والقهستاني . قوله : ( ورثه على أبيه ) أي استحقه . قهستاني . فيشمل ثبوته ابتداء ، ويوافقه قول الشارح قبله : ومن ملك قصاصا الخ وبه يندفع الايراد الآتي ، لكن فيه أن صورة ثبوت القود للفرع على أصله ابتداء تقدمت في قوله : لا بعكسه فلذا عبر هنا بالإرث ، فتدبر . قوله : ( أي أصله ) لما في الخانية : لو كان في ورثة المقتول ولد القاتل أو ولد ولده وإن سفل بطل القصاص وتجب الدية اه . قوله : ( مثلا ) أي أو أخاها أو ابنها من غيره . قوله : ( ثم ماتت المرأة ) كذا أطلقوه ، وينبغي أن يكون موتها بعد ما أبانها زوجها القاتل حتى يظهر كون العلة هي إرث ابنه قصاصا عليه ، وإلا كان وارثا منها جزءا من القصاص فيسقط عنه القصاص بذلك أيضا . قال في التتارخانية : ثلاثة أخوة قتل أحدهم أباهم عمدا فللباقين قتله ، فإن مات أحدهما لم يكن للثالث قتله ، لان القاتل ورث جزءا من نصيب الميت من القصاص فسقط عنه وانقلب نصيب الآخر مالا فعليه للآخر ثلاثة أرباع الدين في ماله في ثلاث سنين اه . ملخصا . وفي القهستاني : قتل أحد الأخوين لأب وأم أباهما عمدا والآخر أمهما ، فللأول قتل الثاني بالام ويسقط القود عن الأول لأنه ورث من الام الثمن من دم نفسه فسقط عنه ذلك القدر وانقلب الباقي مالا فيغرم لورثة الثاني سبعة أثمان الدية اه . وتمامه فيه . قوله : ( وأما تصوير صدر الشريعة ) حيث