responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 102


قال : أي إذا قتل الأب شخصا وولى القصاص ابن القاتل يسقط اه‌ . وصورة ذلك ، أن يقتل أم ابنه عمدا أو أخا ولده من أمه . جوهرة . قوله : ( فثبوته فيه للابن ابتداء لا إرثا ) بدليل أنه يصح عفو الوارث قبل موت المورث ، والمورث يملك القصاص بعد الموت وهو ليس بأهل للتمليك في ذلك الوقت فيثبت للوارث ابتداء اه‌ . جوهرة ، ثم أجاب بأنه يثبت عند البعض بطريق الإرث . وأجاب في المجتبى بأن المستحق للقصاص أولا هو المقتول ، ثم يثبت للوارث بطريق الخلافة والوراثة ، بدليل أن المجروح إذا عفا سقط القصاص ، ولو لم يثبت له أولا لم سقط بعفوه اه‌ . تأمل . قوله : ( لو عفا المجروح الخ ) أراد به الحر ، إذ العبد لا يصح عفوه لان القصاص لمولاه لا له . شرنبلالية عن البدائع .
ثم إنه لم يبين هل العفو عن الجراحة أو عن الجراحة وما يحدث منها أو عن الجناية ؟ وهل ذلك في العمد أو الخطأ ؟ وهل تجب الدية في مال الجاني أو على العاقلة أو تسقط ؟ وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى في فصل في الفعلين . قوله : ( لانعقاد السبب لهما ) أي للمجروح أصالة وللوارث نيابة قبل موت المجروح . تأمل وارجع إلى ما في المنح عن الجوهرة . قوله : ( لما مر ) أي في قوله ( كأن يرمي شخصا ظنه صيدا أو حربيا ) . قوله : ( ليبين موجبه ) فيه أنه بين موجب الخطأ فيم تقدم فهو تكرار اه‌ . قوله : ( قلت الخ ) هو من كلام الزاهدي في المجتبى وإن أوهم كلام المصنف في المنح خلافه .
تنبيه : قال في المعراج : علم مسلما بعينه قد جاء به العدو مكرها فعمده بالرمي وهو يعلم حاله يجب القود قياسا ولا يجب استحسانا ، لان كونه في موضع إباحة القتل يصير شبهة في إسقاط القصاص ، وعليه الدية في ماله ولا كفارة . ولو قال وليه قصدته برميك بعد علمك أنه مكره وقال الرامي بل قصدت المشركين فالقول للرامي لتمسكه بالأصل وهو إباحة الرمي إلى صفهم اه‌ . وتمامه فيه . قوله : ( فينبغي الاقدام على قتله ) أي ينبغي جواز الاقدام عليه ، والأولى حذف الفاء لأنه جواب لو .
وفي الأشباه من أحكام الجان : لا يجوز قتل الجني بغير حق كالإنسي . قال الزيلعي : قالوا :
ينبغي أن لا تقتل الحية البيضاء التي تمشي مستوية لأنها من الجان ، لقوله عليه الصلاة والسلام ( اقتلوا ذا الطفيتين والأبتر ، وإياكم والحية والبيضاء فإنها من الجن وقال الطحاوي : لا بأس بقتل الكل ( لأنه عليه الصلاة والسلام عاهد الجن أن لا يدخلوا بيوت أمته ولا يظهروا أنفسهم ، فإذا خالفوا فقد نقضوا العهد فلا حرمة لهم والأولى هو الانذار والاعذار ، فيقال لها : ارجعي بإذن الله أو خلي طريق المسلمين ، فإن أبت قتلها ، والانذار إنما يكون خارج الصلاة اه‌ . وتمامه هناك . قوله : ( خلافا

102

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست