فافهم . قوله : ( وفي الملتقى الخ ) قال في الجوهرة : ولو اشترك رجلان في قتل إنسان أحدهما يجب عليه القصاص لو انفرد والآخر لا يجب عليه القصاص كالأجنبي والأب والخاطئ والعامد ، أو أحدهما بالسيف والآخر بالعصا فإنه لا يجب عليهما القصاص وتجب الدية ، والذي لا يجب عليه القصاص لو انفرد تجب الدية على عاقلته كالخاطئ ، والذي يجب عليه القصاص لو انفرد تجب الدية في ماله ، وهذا في غير شريك الأب ، فأما الأب والأجنبي إذا اشتركا تجب الدية في مالهما ، لان الأب لو انفرد تجب الدية في ماله اه . وسيأتي تمامه آخر الباب الآتي . قوله : ( لا سيد بعبده الخ ) لان عبده ماله ، فلا يستحق المطالبة على نفسه ، والمدبر مملوك ، والمكاتب رقيق ما بقي عليه درهم ، وعبد ولده في حكم ملكه لحديث : أنت ومالك لأبيك لكن عليه الكفارة في الكل كما في الجوهرة . قوله : ( هذا ) أي قوله : وعبد ولده وأراد به بيان العلة . قوله : ( كما سيجئ ) أي قريبا . قوله : ( ولا بعبد الرهن ) أي ولا يقتل قاتل عبد الرهن حتى يجتمع الراهن والمرتهن ، لان المرتهن لا ملك له فلا يلي القصاص ، والراهن لو تولاه لبطل حق المرتهن في الرهن ، فيشترط اجتماعهما ليسقط حق المرتهن برضاه اه . درر . وفيه أن استيفاء المرتهن قد تم بهلاك الرهن فما الداعي لرضاه بعد سقوط حقه . وأجيب بأن الاستيفاء غير متقرر لاحتمال عدم القود إما بالصلح أو بدعوى الشبهة بالقتل فيصير خطأ اه ط . قوله : ( وعليه ) أي على قول محمد : يحمل ما في الدرر من أنه لا قود وإن اجتمعا . قوله : ( إنه ) أي ما في الدرر أقرب إلى الفقه لاشتباه من له الطلب كمكاتب ترك وفاء ووارثا ، لكن قال الزيلعي : والفرق بينهما ظاهر ، لان المرتهن لا يستحق القصاص لأنه لا ملك له ولا ولاء فلم يشبه من له لحق ، بخلاف المكاتب كما يأتي . قوله : ( بقي لو اختلفا ) أي طلب أحدهما القصاص والآخر الدية ، وهذا محترز قوله : حتى يجتمع العاقدان . قوله : ( فالقود للمؤجر ) لأنه المالك ولم يبق للمستأجر حق فيه ولا في بدله . قوله : ( فإن أجاز المشتري البيع ) أي أمضاه على حاله ولم يختر فسخه والرجوع بالثمن على البائع لأنه لم يكن موقوفا وإلا لما صحت الإجازة بعد هلاكه . تأمل . قوله : ( فالقود له ) أي للمشتري لأنه المالك . زيلعي . قوله : ( وإن رده ) أي فسخ البيع ورجع بالثمن . قوله : ( فللبائع القود ) لان البيع ارتفع وظهر أنه المالك . زيلعي . قوله : ( وقيل القيمة ) هو قول [ صحه ] أبي يوسف لأنه لم يثبت له القصاص عند الجراحة