responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 813


فيه مع سائر شروط السلم ، وإلا فيكون فساده من جهة أخرى كما لا يخفى ، والله تعالى أعلم . أفاده سيدي الوالد رحمه الله تعالى . قوله : ( به ) أي بقبول السلم . قوله : ( من يجعله ) أي متولي الوقف بمقابلة جعل يتراضيان عليه كما علمت . قوله : ( أمينا ) مفعول يجعل . قوله : ( فيأمره بعقد السلم ) فيما يخرج من حبوب أرض الوقف وهذا هو محط الفائدة ، وإنما لم يجز لما علمت . قوله : ( ويستلم ) أي يقبض قدر ما تراضيا عليه من الجعل بجعله أمينا على القرية . قوله : ( لأنه ) أي متولي الوقف . قوله : ( لا يصح بيعها ) أي الوكالة التي هي أمانة ، فلا يصح التزام الجعل في مقابلتها : أي ولا الحيلة التي اصطنعها لان التوكيل في قبول الاستلام باطل . قوله : ( وتمامه في شرح الوهبانية ) حاصله أنه فيه أربع مسائل :
الأولى : التوكيل بالسلم جائز كالبيع والشراء وهي معروفة وتقدمت . الثانية : لا يجوز التوكيل بقبول عقد السلم وقد علمته مما تقدم أيضا . الثالثة : قيم الوقف وكيل الواقف والوكالة أمانة لا يصح بيعها إلى آخر ما تقدم أيضا . الرابعة : يجوز للقيم أن يسلم من ريعه في زيته وحصيره بمنزلة الوكيل بعقد السلم ورأس المال ، وإن ثبت في ذمته فهو مأمور بدفع بدله من غلة الوقف ، وليس المراد ثبوته في ذمته متأخرا فيفسد العقد ، بل المراد أنه كالمترتب في الذمة ثم يعطيه يكون بدلا عما وجب كما تقدم ، واستغفر الله العظيم .
باب عزل الوكيل من إضافة المصدر إلى فاعله أو مفعوله ، وأخره عن الوكالة لما أنه يقتضي سبق ثبوتها وهو رافعها فناسب ذكره آخرا . قوله : ( الوكالة من العقود الغير اللازمة ) لأنها عقد تبرع ولا لزوم في التبرعات إلا بعد استيفائها ، والوكالة العارية ينعقدان على أمر مستقبل فلا يلزمان فيه قبل وجوده .
قوله : ( فلا يدخلها خيار شرط ) تفريع على عدم اللزوم ، لان الامر اللازم ربما تتبين مضرته فيعقبه الندم فشرع فيه الخير لدفع ما يتوقع ولا حاجة فيه للامر الغير اللازم . قوله : ( ولا يصح ) أي ويتفرع أيضا على عد لزومها عدم صحة الحكم بها مقصودا لأنه لا فائدة في ذلك حيث لم تكن لازمة ، لكنها تصح في ضمن دعوى صحيحة ليتمكن من الجري على مقتضاها ، وهذا ما قدمه في الفروع من قوله الوكالة المجردة الخ . قوله : ( وبيانه في الدرر ) تقدم نقل عبارتها قريبا . قوله : ( فللموكل العزل متى شاء ) حيث لم تكن لازمة من الجانبين فللموكل الخ : أي هذا هو الأصل فيها ، وقد تصير لازمة لعارض تعلق حق الغير كما بينه بقوله ما لم الخ وإنما يتوقف بطلان الوكالة على العزم إذا لم ينته الامر ، فإذا بلغ نهايته انعزل بلا عزل كما يأتي . قال الرملي : أطلق العزل فشمل ما لو وكله وشرط على نفسه عدم العزل أو مدة حياته أو أبدا كما هو ظاهر ، فقد صرح في الاسعاف أن منصوب الواقف كالوكيل عنه فيملك عزله متى شاء وإن شرط أنه لا يعزل ، والله تعالى أعلم . قوله : ( كوكيل خصومة ) أي عن المطلوب وهو تمثيل لمدخول النفي : أي ليس له عزله وإن علم به الوكيل لتعلق حق

813

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 813
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست