responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 814


الغير به . قال في الفصول : وهذا إذا علم الوكيل بالوكالة ، وإن لم يعلم بها فله عزله كل حال .
قال في البحر : ثم يطرأ على الوكالة اللزوم في مسائل : منها الوكالة ببيع الرهن سواء كانت مشروطة في عقد الرهن أو بعده على الأصح فتلزم كالرهن . ومنها الوكالة بالخصومة بالتماس الطالب عند غيبة المطلوب ، لأنه إنما خلى سبيله اعتمادا على أنه يتمكن من إثبات حقه متى شاء ، فلو جاز عزله لتضرر به الطالب عند اختفاء المطلوب ، بخلاف ما إذا كان المطلوب حاضرا أو كانت الوكالة من غير التماس الطالب أو كانت من جهته لتمكينه من الخصومة مع المطلوب في الوجه الأول ولعدم تعلق حقه بالوكالة في الوجه الثاني إذ هو لم يطلب ، وفي الوجه الثالث العزل إلى الطالب وهو صاحب الحق ، فله أن يعزله ويباشر الخصومة بنفسه ، وله أن يتركها بالكلية ، وعلى هذا قال بعض المشايخ : إذا وكل الزوج بطلاق زوجته بالتماسها ثم غاب لا يملك عزله وليس بشئ بل له عزله في الصحيح ، لأن المرأة لا حق لها في الطلاق . ا ه‌ . قال العلامة قاسم زياد في التعليل : ولأن الزوج غير مجبور على الطلاق وعلى التوكيل به ، وإنما جعله وكيلا باختياره فيملك عزله كما في سائر الوكالات . ا ه‌ .
وعلى هذا قالوا : لو قال الموكل للوكيل كلما عزلتك فأنت وكيلي لا يملك عزله ، لأنه كلما عزله تجددت الوكالة له ، وقيل ينعزل بقوله كلما وكلتك فأنت معزول .
وقال صاحب النهاية : إنه يملك عزله بأن يقول عزلتك عن جميع الوكالات فينصرف ذلك إلى المعلق والمنفذ وكلاهما ليس بشئ ، ولكن الصحيح إذا أراد عزله وأراد أن لا تنعقد الوكالة بعد العزل أن يقول رجعت عن المعلقة وعزلتك عن المنجزة ، لان ما لا يكون لازما يصح الرجوع عنه والوكالة منه زيلعي ملخصا . وسيأتي قريبا نظيره عن البزازية . قوله : ( كما سيجئ ) أي قريبا . قوله : ( ولو الوكالة دورية ) كقوله كلما عزلتك فأنت وكيلي ، ثم لا يخلو إما أن يكون مبالغة على قوله فللموكل العزل أو على قوله ما لم يتعلق به حق الغير فعلى الأول يكون المعنى أن له العزل ولو كانت الوكالة دورية والمبالغة حينئذ ظاهرة ، وعلى الثاني أنه ليس له العزل في الوكالة الدورية . وعلى كل ففي كلام الشارح مناقشة ، أما على الأول فلمنافاته لقوله وسيجئ عن العيني خلافه لان الذي سيجئ أن له العزل فليس خلافه . وأما على الثاني فلانه يقتضي أنه مما تعلق به حق الغير وليس كذلك ، لان من يقول بعدم عزله في الوكالة الدورية يقول إنه لا يمكن ، لأنه كلما عزله تجددت له وكالة ، وقوله في طلاق وعتاق يحتمل أنه حال من الوكالة الدورية ، ويحتمل أنه مسألة أخرى من مدخول لو أيضا : أي ولو في طلاق وعتاق لا بقيد كونه في الوكالة الدورية ، وفي كل مناقشة أيضا ، لان البزازي لم يصحح شيئا منهما ، بل قال : وكله غير جائز الرجوع . قال بعض المشايخ : ليس أن يعزله في الطلاق والعتاق ، وقال بعض مشايخنا : له العزل وليس فيه رواية مسطورة . وقال قبله : وعزل الوكيل بالطلاق والنكاح لا يصح بلا علم ، لأنه وإن لم يلحقه ضرر لكنه يصير مكذبا فيكون غررا ا ه‌ . نعم يصح حمله على الثاني إن جعلت المبالغة على قوله فللموكل عزله .
ولا يرد حينئذ عليه أنه مما لا حق فيه للغير كما سيصرح به ، والظاهر أن قوله وسيجئ عن العيني خلافه وقع من سهو القلم ولو حذفه لاستقام الكلام وانتظم .
والعبارة الجيدة أن يقال : فللموكل العزل متى شاء ولو الوكالة دورية ما لم يتعلق به حق الغير

814

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 814
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست