responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 812


قوله : ( صح التوكيل بالسلم ) أي الاسلام بأن يدفع الدراهم لانسان ليسلمها على بر مثلا فهو جائز كالبيع والشراء ، وقد تقدم التنبيه على هذه المسألة في باب الوكالة بالبيع والشراء حيث قال هناك :
والمراد بالسلم الاسلام لا قبول السلم فإنه لا يجوز . ابن كمال . وأوضحناه بعبارة الزيلعي فراجعه .
وفي شرح الوهبانية قال في المبسوط : وإذا وكله أن يأخذ الدراهم في طعام مسمى فأخذها الوكيل ثم دفعها إلى الموكل فالطعام على الوكيل ، وللوكيل على الموكل الدراهم قرض لان أصل التوكيل باطل ، لان المسلم إليه أميره ببيع الطعام من ذمته إلى ذمة الوكيل ، ولو أمره أن يبيع عين ماله على أن يكون الثمن على الآمر كان باطلا ، فكذلك إذا أمره أن يبيع طعاما في ذمته وقبول السلم من صنيع المفاليس فالتوكيل به باطل ا ه‌ . قوله : ( لا بقبول عقد السلم ) فإذا وكله أن يأخذ الدراهم في طعام مسمى فأخذها الوكيل إلى آخر ما قدمناه في المقولة السابقة . قوله : ( فللناظر أن يسلم الخ ) فرعه على ما قبله لأنه كالوكيل على ما صرحوا به ، وفي هذه العبارة إيجاز ألحقها بالألغاز ، وهي مشتملة على مسألتين :
إحداهما : يجوز للقيم أن يسلم من ريع الوقف في زيته وحصره كالوكيل بعقد السلم ثم رأس المال ، وإن ثبت في ذمته كالمسألة السابقة فهو مأمور بدفع بدله من غلة الوقف ، وليس المراد ثبوته في الذمة متأخرا ليفسد العقد ، بل المراد أنه كالثمن ثبت في الذمة ثم ما يعطيه يكون بدلا عما وجب وهنا يعطيه في المجلس ، كالتوكيل بالشراء يصح وإن لم يكن الثمن ملكه . أو نقول : الثمن هنا معين : أي رأس مال السلم لان مال الأمانة يتعين بالتعيين .
ثانيتهما : قد علمت أن قيم الوقف وكيل الوقف ، والوكالة أمانة لا يصح بيعها ، ولما اشتهرت أن ذلك لا يصح جعل النظار له حيلة إذا أرادوا أن يجعلوا في القرية أمينا يحفظ زرعها ويقررون له على ذلك جعلا ، وهي أن يأمروه بعقد السلم ويستلموا من الوكلاء على ما هو مقرر لهم باطنا ، فالغلة المسلم فيها تثبت في ذمة الوكيل ، ولو صرفها من غلة الوقف ضمنها ، ولو صرف مال المسلم على المستحقين لم يرجع به في غلة الوقف وكان متبرعا لأنه صرف مال نفسه في غير ما أذن له فيه تخريجا عن المسألة السابقة لأنه توكيل بقبول السلم . هذا حاصل ما ذكره شراح الوهبانية في هذا المحل ، وقد صعب علي فهم هذا الكلام ولم يتلخص منه حاصل مدة طويلة حتى فتح المولى بشئ يغلب على ظني أنه هو المراد في تصوير هذه الحيلة في المسألة الثانية . وهي أن شخصا يكون ناظرا على وقف فيريد أن يجعل أمينا قادرا عليه بحيث ينتفع هو عاجلا والأمين آجلا ، فإذا أخذ من الأمين شيئا على ذلك ليقوم مقامه ويأخذ مستغلات الوقف بدلا عن الجعل فهو لا يجوز لأنه بيع الوكالة في المعنى ، لما علمت أن الناظر وكيل الواقف ، وهذا يفعل في زماننا كثير في المقاطعات والأوقاف ويسمونه التزامات ، فإذا تحيل له بهذه الحيلة وهي أن يأخذ الناظر من الأمين مبلغا معلوما سلما على غلة الوقف ليصرفه ويأخذ منه ما عينه له الواقف من العشر مثلا ويستغل ذلك الأمين غلة الوقف على أنه المسلم فيه ليحصل للناظر نفع بنظارته وللأمين بأمانته فهو أيضا لا يجوز ، لان الناظر وكيل عن الواقف فكأنه صار وكيلا عن الواقف في قبول عقد السلم وأخذ الدراهم على الغلة الخارجة ، وقد علمت أن الجائز التوكيل بعقد السلم لا بقبوله ، فإذا أخد الدراهم وصرفها على المستحقين يكون متبرعا صارفا من مال نفسه وثبتت الغلة في ذمته فيلزمه مثلها ، هذا ما ظهر لي . ثم لا يخفى أن هذا كله إنما يكون بعد بيان مقدار المسلم

812

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 812
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست