responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 773


لاتفاقهما على العدول عن الظاهر والاذن يستفاد من قبله ، فيعتبر قوله وأمرتك بالاتجار في البر وادعى الاطلاق فالقول للمضارب لادعائه عمومه . وعن الحسن عن الامام أنه لرب المال ، لان الاذن يستفاد منه ، وإن برهنا فإن نص شهود العامل أنه أعطاه مضاربة في كل تجارة فهي أولى لاثباته الزيادة لفظا ومعنى ، وإن لم ينصوا على هذا الحرف فلرب المال ، وكذا إذا اختلفا في المنع من السفر لاقتضاء المضاربة إطلاقها على الروايات المشهورة .
قال المضارب : هو في الطعام وقال رب المال هو في الكرباس فالقول له ، ولو برهنا فللمضارب لان رب المال لا يحتاج إلى الاثبات والمضارب يحتاج إلى إثباته لدفع الضمان عن نفسه ، وإن وقتا فالوقت الأخير أولى كما في مضاربة البزازية ، والبضاعة كالمضاربة إلا أن المضارب يملك البيع والمستبضع إلا إذا كان في لفظ ما يعلم أنه قصد الاسترباح أو نص على ذلك . كذا في وكالة البزازية .
والظاهر أنها كالوكالة من حيث إن الأصل فيها التقييد ، إلا أنه لا يملك الايضاع والايداع وبيع ما اشتراه إلا بالتنصيص ، بخلاف المضارب . ا ه‌ .
مطلب : الشركة مثل المضاربة في أن الأصل فيها الاطلاق قال الرملي : ومثل المضاربة الشركة ، الظاهر أن الأصل فيها الاطلاق لأنها مبنية عليها ، وما علل به الزيلعي كالصريح فيه ، فتأمل ا ه‌ . قوله : ( لا ينفذ تصرف أحد الوكيلين ) لان الموكل رضي برأيهما لا برأي أحدهما ، والبدل وإن كان مقدرا ولكن التقدير لا يمنع استعمال الرأي في الزيادة واختيار المشتري . بحر . أي التقدير للبدل لمنع النقصان عنه ، فربما يزاد عند الاجتماع وربما يختار الثاني مشتريا مليا ، والأول لا يهتدي إلى ذلك ، وأشار بالتعبير بالنفاذ ولم يقل لا يصح إلى أن تصرف أحدهما موقوف إن تصرف بحضرة صاحبه ، فإن أجاز صاحبه جاز ، وإلا فلا ، ولو كان غائبا فأجازه لم يجز في قول الإمام . كذا في التبيين . قال الحاكم أبو الفضل : هذا خلاف ما في الأصل .
وقال أبو يوسف : يجوز ، ولو باع أحدهما من صاحبه شيئا لم يجز ، لما في وصايا الخانية : لو باع أحد الوصيين شيئا من التركة لصاحبه لا يجوز عند أبي حنيفة ومحمد ، ويجوز عند أبي يوسف . ا ه‌ . قوله :
( معا كوكلتكما بكذا ) أي ببيع عبدي هذا أو بخلع امرأتي ، أما إذا وكلهما بكلامين على التعاقب فينفرد أحدهما ، وكذا إذا لم يمكن اجتماعهما كالخصومة ، وكذا ما لا يحتاج إلى الرأي كالطلاق بغير مال كما في المجمع وشرحه ، وكل ذلك يؤخذ من كلام الشارح رحمه الله تعالى ، وأتى الشارح بقوله : معا لبيان مراد الماتن ، بدليل استثنائه ما إذا وكلهما على التعاقب بعد ذلك ، ولبيان تقييد امتناع تصرف أحدهما بما إذا وكلهما مجتمعين ، ولا يخرج بذلك الاستثناء عن كونه متصلا ، لان الاستثناء واقع في المتن ولفظ الظرف تقييد من الشارح . قوله : ( ولو الآخر عبدا أو صبيا ) محجورا عليه : أي لا بتصرف أحد الوكيلين وحده ، لان الموكل رضي برأيهما لا برأي أحدهما ، والبدل وإن كان مقدرا ولكن التقدير لا يمنع استعمال الرأي في الزيادة واختيار المشتري كما قدمناه عن البحر .
أقول : ولا عبرة بكون أحدهما ضعيف التصرف كالعبد والصبي ، فإن الحقوق لا ترجع إليهما إلا بإذن من وليهما ، ولا دخل لهذا في اختياره رأيهما ، لان مناط الاختيار معرفتهما بوجوه التصرف ، وما عندهما من الصدق والأمانة فقد يكون فيهما أرجح من البالغ والحر أطلقه فشمل ما إذا كان أحدهما عاقلا حرا بالغا والآخر عبدا أو صبيا محجورا عليه لكنه مقيد بما إذا وكلهما بكلام واحد كما علمت .

773

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 773
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست