responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 774


أما إذا كان توكيلهما على التعاقب فإنه يجوز لأحدهما الانفراد ، لأنه رضي برأي كل واحد منهما على الانفراد وقت توكيله فلا يتغير بعد ذلك ، بخلاف الوصيين ، فإنه إذا أوصى إلى كل منهما بكلام على حدة لم يجز لأحدهما الانفراد في الأصح ، لأنه عند الموت صارا وصيين جملة واحدة ، وفي الوكالة يثبت حكمهما بنفس التوكيل . بحر . قوله : ( أو مات أو جن ) أي الوكيل الآخر : أي فلا يجوز للآخر التصرف وحده ، لأنه إنما فوض للباقي مع الذي قد فات رأيه ولم يفوض له بانفرداه فلا يملك التصرف وحده لعدم رضاه برأيه وحده ، ولو كانا وصيين فمات أحدهما لا يتصرف الحي إلا بأمر القاضي كما في وصايا الخانية .
وفي الخانية : رجل قال لرجلين وكلت أحدكما بشراء أمة لي بألف درهم فاشترى أحدهما ثم اشترى الآخر فإن الآخر يكون مشتريا لنفسه ، ولو اشترى كل واحد منهما جارية ووقع شراؤهما في وقت واحد كانت الجاريتان للموكل . كذا ذكر في النوازل وعليه الفتوى . ا ه‌ .
وفي الذخيرة عن محمد : رجل وكل رجلا بقبض كل حق له ثم فارقه ثم وكل آخر بقبض كل دين له فقبض الوكيل الأول شيئا من الدين فليس للوكيل الثاني أن يقبضه من الأول لأنه الساعة عين وليس بدين . ولو وكل الأول بقبض كل حق له ثم وكل الثاني بقبض كل شئ له وقبض الأول شيئا من الدين فللثاني أن يقبضه من الأول ، ولو وكل رجلا بقبض داره التي في موضع كذا التي في يد فلان فمضى الوكيل ثم وكل آخر بعده بمثل ما وكل به الأول في قبض هذه بعينها ، فإن كان الأول قد قبض الدار قبل توكيل الثاني فللثاني أن يقبضا من الأول ، وإن وكل الثاني قبل أن يقبض الأول الدار فليس للثاني أن يقبضها لأنها صارت مقبوضة لصاحبها . ا ه‌ .
ومثله في التتارخانية في الرابع عشر ، لكن ذكر بدل التعليل قوله والشئ بعينه لا يشبه ما ليس بعينه ، ألا ترى أن رجلا لو وكل رجلا بقبض عبد له بعينه في يد رجل ثم قبضه المولى ثم أودعه إنسانا آخر فللوكيل أن يقبضه . ا ه‌ .
ومثله في الخلاص في الفصل الثالث . قوله : ( إلا فيما إذا وكلهما على التعاقب ) فإنه يجوز لأحدهما الانفراد كما علمت ، وكان ينبغي للشارح أن يحذف قوله فيما تقدم معا ليحسن هذا الاستثناء ، لأنه لا يكون إلا من عام ، ومع تقييده بمعا صار خاصا فلا يستثنى منه إذ لا يدخل هذا في الاستثناء كما بيناه قريبا . قوله : ( بخلاف الوصيين ) فإنه لا ينفرد أحدهما كما علمت .
قال في تنوير البصائر : وفيه اختلاف واختلاف تصحيح ، فقيل الخلاف فيما إذا أوصى لهما معا ، أما لو أوصى بكل على حدة فينفرد إجماعا . قال في الخزانة ، وهو الأصح وبه نأخذ ، وقيل في الفصلين ، وقيل هذا أصح . قال في المبسوط : لكن الأصح أن الخلاف في الفصلين . والمراد بالخلاف الخلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ، فعند أبي حنيفة ومحمد لا ينفرد فيما عدا ما استثنى ، خلافا لأبي يوسف .
قلت : ويستثنى مسائل أخر ينفرد فيها بالتصرف أحد الوصيين ، تجهيز الميت ، وشراء ما لا بد منه للصغير كالطعام والكسوة ، وبيع ما يخشى عليه التلف ، وتنفيذ الوصية المعينة ، وقضاء دين الميت إذا كان في التركة من جنسه ، والخصومة ، ورد المغصوب ، ورد الودائع ، وقبول الهبة ، وجمع الأموال الضائعة ، ورد المشتري فاسدا ، وقسمة ما يكال ويوزن ، وإجارة اليتيم في عمل يتعلم ، وفي الايصاء

774

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 774
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست