responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 772


بعيب قبل القبض ، ولو قبل وكيل الايجار المعيب من المستأجر بغير قضاء يلزم الموكل لان المنافع غير مقبوضة . قوله : ( الأصل في الوكالة الخصوص ) لان الموكل يقيم الوكيل مقام نفسه بالاستعانة به في أمر خاص ، حتى لا تصح ببيان الجنس بل حتى يبين النوع أو الثمن . ومبنى المضاربة على تحصيل الربح ، ووجوه تحصيله متباينة ، قد يكون بالنقد ، وقد يكون بالنسيئة ، وقد يكون بالبيع المطلق ، وقد يكون بالمقابضة . قوله : ( وفي المضاربة العموم ) فيملك الايداع والايضاع ، وهذا بخلاف ما لو ادعى رب المال المضارب في نوع والآخر في نوع آخر حيث يكون القول لرب المال ، لأنه سقط الاطلاق بتصادقهما فنزل إلى الوكالة المحضة . قوله : ( فإن باع الوكيل نسيئة ) لو قال المصنف : لو اختلفا فيما عينه الموكل فالقول للآمر لكان أولى ليشمل ما ذكر ، ويشمل ما إذا باع الوكيل بخمسمائة فقال الآمر أمرتك بألف أو قال أمرتك بدينار أو بحنط أو شعير أو قال بكفيل وقال الوكيل بغيره فالقول للآمر ، كما إذا أنكر أصل الامر ووكيل الخلع والمقدار والصفة من حلول وتأجيل . بحر .
واعلم أن قياس ما سبق عن الخلاص يقتضي أن يكون المراد من أمر الآمر وكيله بالبيع نقدا أن يقول له لا تبعه إلا بالنقد لا مجرد الامر بالبيع بالنقد ، ألا ترى إلى ما سبق من أنه لو قال بعه بالنقود فباع بالنسيئة جاز ، بخلاف لا تبع إلا بالنقد ، ومقتضاه أنه لو قال بعه من فلان بكفيل فباعه منه بغير كفيل جاز ، بخلاف لا تبعه منه إلا بكفيل ، لكن في البحر عن الكافي : أمره أن يبيعه من فلاه بكفيل فباع بغير كفيل لم يجز ، فتدبر في وجه الفرق ، وانظر ما قدمنا قبل ثلاث أوراق عند قول الشارح وبه علم الخ . قوله : ( صدق الآمر ) لان الامر يستفاد من جهته .
تنبيه : ما مر نقل صريح في اعتبار قول الآمر لا يجوز العدول عنه ، فقول بعض المتأخرين فيما تقدم فيما لو وكله بقضاء دينه لفلان فقال قضيته فقال الآمر إنما أمرتك لفلان غيره حيث قال إن القول للمأمور لأنه أمين قول مخالف لصريح المنقول المعتبر المقبول كما نبه عليه المقدسي . قوله :
( عملا بالأصل ) علة للمسألتين ، لان تصديق الآمر في أمره بالنقد لتخصيص الوكالة وتصديق المضارب لاطلاقها ، فلو ادعى الوكيل الفعل وأنكره موكله : فإن كان إخبار الوكيل بعد عزله فالقول للموكل ، وإن قبل في حياة الموكل فالقول للوكيل إن كان البيع مسلما إليه ، وإلا لا ، وإن كان بعد موته حال هلاكه العين فكذلك ، وإلا لم يقبل قوله إذا كذبه الوارث . هذا في الوكيل بالبيع ، وأما الوكيل بالشراء فسبق حكمه عند الاختلاف ، وأما وكيل العتق فلا يقبل قوله كما إذا قال أعتقته أمس وكذبه الموكل لا يعتق ، وأما وكيل الكتابة فيقبل قوله في العقد لا في قبض البدل والهلاك ، كما إذا قال كاتبته وقبضت بدلها فالقول له في الكتابة لا في قبضت بدلها . أما لو قال كاتبته ثم قال قبضت بدلها ودفعته للموكل فهو صحيح يصدق لأنه أمين ، ولا يقبل قول وكيل النكاح والوكيل بقبض الدين إذا ادعى القبض والهلاك يصدق .
وفي خزانة المفتين : وكل رجلا بأن يشتري أخاه فاشترى فقال الآمر ليس هذا أخي فالقول له مع يمينه ، لأنه ينكر وجوب الثمن عليه ويكون الوكيل مشتريا لنفسه ويعتق العبد على الوكيل بقوله هذا أخوك . ا ه‌ . وإذا اتفقا أن عقد المضاربة وقع خاصا واختلفا فيما خص العقد فيه فالقول لرب المال

772

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 772
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست