responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 742


البيان إلى الوكيل . ثم قال : وإن اشترى مؤجلا فالشراء يكون للوكيل ، حتى لو ادعى الشراء بعد ذلك للموكل لا يصدق إلا أن يصدقه الموكل . ا ه‌ .
وحاصل ما قدمناه أنه إن أضاف العقد إلى مال أحدهما كان المشتري له ، وإن أضافه إلى مال مطلق : فإن نواه للآمر فهو له ، وإن نواه لنفسه فهو له ، وإن تكاذبا في النية يحكم النقد إجماعا ، وإن توافقا على عدمها فللعاقد عند الثاني وحكم النقد عند الثالث . وبه علم أن محل النية للموكل فيما إذا أضافه إلى مال مطلق سواء نقده من ماله أو من مال الموكل ، وكذا قوله ولو تكاذبا ، وقوله ولو توافقا محله فيما إذا أضافه إلى مال مطلق ، لكن في الأول يحكم النقد إجماعا ، وفي الثاني على الخلاف السابق .
وفي كافي الحاكم : ولو وكله أن يشتري له أمة وسمى جنسها ولم يسم الثمن فشرى أمة وأرسل بها إليه فوطئها الآمر فعلقت فقال الوكيل ما اشتريتها لك يحلفه على ذلك ويأخذها وعقرها وقيمة ولدها للشبهة التي دخلت ، وإن كان حين أرسل بها إليه أقر أنه شراها له أو قال هي الجارية التي أمرتني أن أشتريها لك لم يستطع الرجوع في شئ من أمرها ، فإن أقام البينة أنه حين شراها شراها لنفسه لم يقبل منه ذلك ا ه‌ . وبه علم أن الارسال للموكل لا يكون معينا كونه اشتراها له ، وأنهما إذا تنازعا في كون الشراء وقع له يحلف الوكيل ، ومحله إن لم ينقد الثمن ، وإلا فقدمنا أنه يحكم النقد بالاجماع عند التكاذب .
وذكر الزيلعي أنه إذا نقد من مال الموكل فيما اشتراه لنفسه يجب عليه الضمان ، وهو ظاهر في أن قضاء الدين بمال الغير صحيح موجب لبراءة الدافع موجب للضمان . وذكر في بيع الفضولي أيضا أن من قضى دينه بمال الغير صار مستقرضا في ضمن القضاء ، فيضمن مثله إن كان مثلثا ، وقيمته إن كان قيميا وفي منظومة ابن وهبان :
وكيل قضى بالمال دينا لنفسه * يضمن ما يقضيه عنه ويهدر ومعنى يهدر أنه يكون متبرعا . قال شارحها : مسألة البيت من القنية : قال الوكيل بقضاء الدين صرفت مال الموكل إلى دين نفسه ثم قضى دين الموكل من مال نفسه ضمنه وكان متبرعا ، ومقتضاه سقوط الدين عن الموكل ، وإليه أشار بقوله ويهدر ا ه‌ .
مطلب : حادثة الفتوى قال المقدسي : وهي حادثة الفتوى حدثت لبعض المتأخرين من المتكلمين على الكنز ، وفيه كلام ، فإنه إن أراد بقوله إن قضاء الدين بمال الغير صحيح أنه جائز ونافذ ولا إثم فيه وينقض فهو باطل ضرورة أن هذا المال مغصوب ، ولم يقل أحد بأن المغصوب لا يجوز التصرف فيه ويقضى به الدين ، ولو طلبه صاحبه لا يمكن فيه ، ولا شك أن رب دراهم الغصب لو رآها مع الدائن وبرهن عليها له أخذها وينقض القضاء ، وما نقله عن الزيلعي وغيره لا يشهد له لأنه جعله قرضا ، والقرض إنما يصح بالاختيار والرضا والضمان ، والرضا لا يجوز على الجواز . ويحمل على ما إذا أجاز رب الدراهم وإلا فله عليها ومنع الوفاء بها ونقض القضاء ، نعم إذا هلكت عند الدائن فله تضمين أي شاء من الدافع

742

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 742
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست