والحاصل : أن له تضمين الراهن لتعديه بالتسليم أو المرتهن لتعديه بالقبض . قوله : ( هلك الرهن بدينه ) أي بمقابلته . قال الزيلعي : وإن ضمن الراهن صار المرتهن مستوفيا لدينه بهلاك الرهن ، لان الراهن ملكه بأداء الضمان مستندا إلى ما قبل التسليم ، فتبين أنه رهن ملك ثم صار المرتهن مستوفيا بهلاكه . قوله : ( لضرره ) الأولى لغرره بالغين المعجمة . قال في الدرر : أما القيمة فلانه مغرور من جهة الراهن بالتسليم اه . ونحوه في الزيلعي وغيره ط . قوله : ( لانتقاض قبضه ) أي قبض المرتهن الرهن بتضمينه فيعود حقه كما كان ، لان الرهن لم يكن ملك الراهن حتى يكون بهلاكه مستوفيا . عناية . وهنا إشكال وجواب مذكوران في الهداية والتبيين . قوله : ( ذهبت عين دابة المرتهن ) الإضافة إلى المرتهن لأدنى ملابسة . والأصوب إبداله بالرهن . وعبارة الولوالجية : ولو ذهبت عين دابة الرهن سقط ربع الدين لان العين من الدابة التي يستعمل عليها ربعها فقد فات ربعها فيسقط ربع الدين اه . وهو مفروض فيما إذا كانت قيمتها مثل الدين كما قيده في المبسوط ، واحترز بقوله التي يستعمل عليها كالبقرة والفرس عن نحو الشاة فإنه يضمن النقصان . قوله : ( وسيجئ ) أي في باب جناية البهيمة أن إقامة العمل بها إنما تمكن بأربع أعين عيناها وعينا مستعملها اه . خاتمة : المولى لا يصلح عدلا في رهن مأذونه لو مديونا حتى لو شرط لم يجز الرهن وصح عكسه ، والمكاتب يصلح عدلا في رهن ملاوه كعكسه ، والمكفول عنه لا يصلح عدلا في رهن الكفيل كعكسه ، وكذا رب المال في رهن المضارب كعكسه ، وكذا أحد شريكي المفاوضة أو العنان إلا فيما كان من غير التجارة ، لان كلا منهما أجنبي عن صاحبه فيه ، وكذا الراهن لا يصلح عدلا في الرهن ويفسد العقد ، إلا إن كان قبضه المرتهن ثم وضعه على يده جاز بيعه اه . ط عن الهندية ملخصا . باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره لما ذكر الرهن وأحكامه ذكر ما يعترض عليه إذا عارضه بعده وجوده ، معراج . قوله : ( توقف بيع الراهن الخ ) وكذا توقف على إجازة الراهن بيع المرتهن ، فإن أجازه جاز وإلا فلا ، وله أن يبطله ويعيده رهنا ، ولو هلك في يد المشتري قبل الإجازة لم تجز الإجازة بعده ، وللراهن أن يضمن أيهما شاء . قهستاني عن شرح الطحاوي . وما ذكره المصنف هو الصحيح وظاهر الرواية ، وقيل : ينفذ . وتمامه في الزيلعي . فرع : قال المرتهن للراهن بع الرهن من فلان فباعه من غيره لم يجز ، ولو قال المستأجر للمؤجر ذلك جاز بيعه من غيره . جامع الفصولين . قوله : ( على إجازة مرتهنه الخ ) أو إبرائه الراهن عن الدين . حموي . قوله : ( نفذ ) لزوال المانع ، وهو تعلق حق المرتهن به وعدم القدرة على تسليمه . زيلعي . قوله :