responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 68


بقي هنا شئ ، وهو أن المستحق إذا ضمن العدل القيمة فقد تكون القيمة أكثر من الثمن الذي أخذه العدل من المرتهن فمن يضمن تلك الزيادة ؟ ورأيت الشرنبلالي ذكر بحثا أنه ينبغي أن يرجع بالزيادة على الراهن اه‌ . وذكر الشرنبلالي بحثا آخر ، وهو أن المصنف لم يذكر رجوع المشتري في هذا الشق . بل سيذكره فيما لو كان الراهن قائما ، فينبغي أنه إن سلم الثمن إلى المرتهن أن يرجع به عليه أو إلى العدل يرجع به عليه ، ثم العدل يرجع على المرتهن ، صم المرتهن يرجع بدينه على الراهن الخ ما ذكره .
وأقول : لم يظهر لي وجه صحته لان المشتري لم يغرم شيئا فكيف يرجع بثمن ما هلك في يده ؟
نعم لو ذكروا أن المستحق يرجع بالقيمة على المشتري لأنه غاصب أيضا بالقبض وقد هلك المغصوب في يده ينبغي أن يقال : يرجع المشتري بالثمن الذي أداه إلى العدل أو المرتهن ويرجع المرتهن به على العدل والعدل على الراهن ، ولينظر ما وجه عدم ذكرهم ذلك بل اقتصروا على رجوع المستحق على الراهن أو العدل مع أنه ينبغي ذكره أيضا .
ثم رأيت في الحواشي السعدية قال ما نصه : والظاهر أن يكون للمستحق خيار تضمين المشتري أيضا لأنه متعد بالأخذ والتسليم لكن لم يذكر اه‌ . قوله : ( ورجع هو على العدل بثمنه ) يعني فيما إذا سلم المشتري الثمن بنفسه إلى العدل ، ولو أنه سلمه إلى المرتهن لم يرجع على العدل به لان العدل في البيع عامل للراهن ، وإنما يرجع عليه إذا قبض ولم يقبض منه شيئا فبقي ضمان الثمن على المرتهن والدين على الراهن . شرنبلالي عن الزيلعي . قوله :
( لأنه العاقد ) فتتعلق به حقوق العقد ، درر . قوله : ( ثم هو على الراهن ) لأنه هو الذي أدخله في العهدة فيجب عليه تخليصه . هداية . قوله : ( به ) أي بثمنه . وقع في الهداية وتبعه الزيلعي التعبير بالقيمة ، وذكر الشارحون أن المراد بها الثمن . قوله : ( صح القبض ) أي قبض المرتهن الثمن . قوله : ( وسلم الثمن للمرتهن ) ذكره في الهداية تعليلا وهو الأحسن .
قوله : ( أو رجع العدل على المرتهن بثمنه ) لأنه إذا انتقض العقد بطل الثمن وقد قبضه ثمنا فيجب نقض قبضه ضرورة . هداية . قوله : ( ثم رجع الخ ) لأنه لما انتقض قبضه عاد حقه في الدين كما كان . قوله :
( أي بدينه ) كان على المصنف التصريح به لئلا يعود الضمير على غير مذكور في كلامه مع الايهام . أفاده ط . قوله : ( وإن شرطت الوكالة الخ ) يعني أن التفصيل المار إنما هو فيما إذا شرطت في العقد لأنه تعلق بها حق المرتهن ، بخلاف المشروطة بعده لأنه لم يتعلق بها حقه فلا يرجع العدل عليه . قال الزيلعي : وهذا يؤيد قول من لا يرى جبر هذا الوكيل على البيع ، وقال السرخسي : هو ظاهر الرواية .
إلا أن فخر الاسلام وشيخ الاسلام قالا : الأصح جبره لاطلاق محمد في الجامع والأصل فتكون الوكالة عير المشروطة في العقد كالمشروطة فيه في حق جميع ما ذكرنا من الاحكام هناك اه‌ ملخصا .
قوله : ( فقط ) أي ليس له الرجوع على المرتهن . قوله : ( أولا ) بأن ضاع الثمن في يد العدل بلا تعديه .
درر . قوله : ( وضمن الراهن ) بالرفع على أن الفعل من الثلاثي المجرد ، أو بالنصب على أنه من المزيد ، والفاعل ضمير المستحق المعلوم من المقام ، وكذا ما بعده .

68

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست