responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 524


وعلى من دونهم سوى المرتد للشبهة ، ولقصورها في المستأمن صحت على من هو مثله ، ولعدم الولاية في غيرهم من الكفار المار ذكرهم وهم الذين لا يقرون على ما هم عليه من الاعتقاد لم تصح شهادتهم على أحد أصلا .
قال في شرح الداماد : وتقبل شهادة أهل الأهواء مطلقا ، سواء كانت على أهل السنة أو بعضهم على بعض أو على الكفرة إذا لم يكن اعتقادهم مؤديا إلى الكفر كما في الذخيرة ، ومن المعلوم أن الشرط إذا تعقب المتعاطفات فإنه يرجع للجميع . فمفهوم هذه الجملة أن اعتقاد أهل الأهواء إذا كان مؤديا إلى الكفر فلا تقبل شهادتهم على أهل السنة ولا على بعضهم ولا على الكفرة . ومن المقرر أن مفاهيم الكتب حجة عندنا ، وإذا لم يكن من مر ذكرهم من أهل الأهواء المكفرة من الكفار فهم شر منهم فلا تقبل شهادتهم على أحد أصلا .
مطلب : الدروز والتيامنة والنصيرية والبادنية كلهم كفار على أن المولى عبد الرحمن أفندي العمادي نص في فتاويه في كتاب السير على أن الدروز والتيامنة والنصيرية والباطنية كلهم كفار ملا حدة زنادقة في حكم المرتدين . وعلى تقدير قبول توبتهم يعرض عليهم الاسلام وإن يسلموا أو يقتلوا ، ولا يجوز لولاة الأمور تركهم على ما هم عليه أبدا اه‌ بتصرف اه‌ ملخصا .
قال سيد الوالد : شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض مقبولة إذا كانوا عدولا في دينهم ، اتفقت مللهم أو اختلفت .
أقول : والظاهر أن عداوتهم دينية وإلا لم تقبل . فتأمل .
مطلب : إذا سكر الذمي لا تقبل شهادته قوله : ( لو عدلا في دينهم ) قدمنا في البحر أن تزكية الذمي أن يزكي بالأمانة في دينه ولسانه ويده ، وأنه صاحب يقظة ويزكيه المسلمون إن وجدوا ، وإلا فيسأل من عدول الكفار ، وأنه إذا سكر الذمي لا تقبل شهادته . قوله : ( على مثله ) فلا تقبل على مسلم لقوله تعالى : * ( ولن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا ) * ( النساء : 141 ) ولأنه لا ولاية له على المسلم ، ولأنه يتقول عليه لأنه يغيظه قهره إياه [1] .
قال في الهندية : مات وعليه دين المسلم بشهادة نصراني ودين لنصراني بشهادة نصراني . قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى ومحمد وزفر : بدئ بدين المسلم ، هكذا في محيط السرخسي ، فإن فضل شئ كان ذلك للنصراني ، هكذا في المحيط .
وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أن التركة تقسم بينهما على مقدار دينهما ، فتاوى الأنقروي عن التتارخانية والمحيط اه‌ . وتمام المسألة فيها وفي حاشية الخير الرملي على البحر .



[1] قوله : ( لأنه يغيضه قهره إياه ) قال الرملي : الضمير في أنه ويغيضه راجع الذمي ، وفي قهره راجع للمسلم : أي لأنه بسبب قهر المسلم إياه وإذلاله له يتقول عليه ، بخلاف ملل الكفر لأنه ملة السلام قاهرة للكل ، فلم يبقى له غيرة يستظهرون بها انتهى منه .

524

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست