responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 525


أقول : في الذخيرة نصراني مات وترك ألف درهم وأقام مسلم شهودا من النصارى على ألف على الميت وأقام نصراني آخرين كذلك تدفع الألف المتروكة للمسلم ولا يتحاصان عنده . وعند أبي يوسف : يتحاصان . والخلاف راجع إلى أن بينة النصراني مقبولة عنده في حق إثبات الدين على الميت لا في حق إثبات الشركة بينه وبين المسلم . وعلى قول أبي يوسف مقبولة فيهما اه‌ .
والحاصل : أنه على قول الإمام يلزم من إثبات الشركة والمحاصة الحكم بشهادة الكافر على المسلم . قوله : ( إلا في خمس مسائل ) الأولى فيما إذا شهد نصرانيان على نصراني أنه قد أسلم وهو يجحد لم تجز شهادتهما ، وكذا لو شهد عليه رجل وامرأتان من المسلمين وترك على دينه ، ولو شهد نصرانيان على نصرانية أنها أسلمت جاز وأجبرت على الاسلام ولا تقتل ، وهذا قول الإمام اه‌ . قال العلامة المقدسي : ينبغي أن يكون الكافر الذكر كذلك يجبر ولا يقتل ، كما لو أسلم مكرها أو سكران ، وهو كذلك في الولوالجية والمحيط . ونصه : لو شهد على إسلام النصراني رجل وامرأتان من المسلمين وهو يجحد أجبر على الاسلام ولا يقتل ، ولو شهد رجلان من أهل دينه وهو يجحد فشهادتهما باطلة ، لان في زعمهما أنه مرتد ولا شهادة لأهل الذمة على المرتد ا ه‌ . الثانية : فيما إذا شهدا على نصراني ميت وهو مديون مسلم : أي والتركة لا تفي . الثالثة : فيما إذا شهدا عليه بعين اشتراها من مسلم والمسلم ينكر البيع . الرابعة : فيما إذا شهد أربعة على نصراني أنه زنى بمسلمة إلا إذا قال استكرهها فإنه يحد الرجل وحده . الخامسة : فيما إذا ادعى مسلم عبدا في يد كافر فشهد كافران أنه عبده وقضى به فلان القاضي المسلم اه‌ . قوله : ( وتبطل بإسلامه ) أي شهادة الذمي على مثله بإسلامه : أي المشهود عليه قبل القضاء ، لأنه لو قضى عليه لقضى على مسلم بشهادة الكافر .
قوله : ( وكذا بعده لو بعقوبة ) كقود . بحر . لان المعتبر إسلامه حال القضاء لا حال أداء الشهادة ولا حال الشهادة ، لما في البحر عن الولوالجية : نصرانيان شهدا على نصراني بقطع يد أو قصاص ثم أسلم المشهود عليه بعد القضاء بطلت الشهادة لان الامضاء من القضاء في العقوبات اه‌ . وهل تجب الدية ؟
ذكر الخصاف أنها تجب الدية ، فقيل إنه قول الكل ، وقيل عنده ينفذ القضاء فيما دون النفس ويقضي بالدية في النفس . وعندهما : يقضي بالدية فيهما اه‌ . شرنبلالية . قوله : ( وإن اختلفا ملة ) لان الكفر كله ملة واحدة . قوله : ( والذمي على المستأمن ) لان الذمي أعلى حالا منه لكونه من أهل دارنا ولذا يقتل المسلم بالذمي ولا يقتل بالمستأمن . منح . قوله : ( لا عكسه ) لقصور ولايته عليه لكونه أدنى حالا منه . منح . قوله : ( ولا مرتد على مثله ) والوجه فيه أنه لا ولاية له على أحد كما قدمناه . قوله : ( في الأصح ) أي أنها لا تقبل بحال غيره كما قدمناه عن المحيط . قوله : ( وتقبل منه ) أي من المستأمن قيد به لأنه لا يتصور غيره ، فإن الحربي لو دخل بلا أمان قهرا استرق ولا شهادة للعبد على أحد . فتح .
قوله : ( مع اتحاد الدار ) أي بأن يكونا من أهل دار واحدة ، فإن كانوا من دارين كالروم والترك لم تقبل . هداية . لا يخفى أن الضمير في كانوا للمستأمنين في دارنا ، وبه ظهر عدم صحة ما نقل عن الحموي من تمثيله لاتحاد الدار بكونهما في دار الاسلام وإلا لزم توارثهما حينئذ وإن كانا من دارين مختلفين .

525

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست