responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 523


أبي زينب الأسدي الأجدع ، وكان يقول بإمامة إسماعيل بن جعفر ، فلما مات إسماعيل رجع إلى القول بإمامة جعفر وغلوا في ذلك غلوا كبيرا . وقال في شرح الأقطع : هم قوم ينسبون إلى أبي الخطاب :
رجل كان بالكوفة حارب عيسى بن موسى بن علي بن عبد الله بن عباس وأظهر الدعوة إلى جعفر فتبرأ منه ودعا عليه فقتل هو وأصحابه ، قتله وصلبه عيسى بالكناسة بالضم : محل بالكوفة لأنه كان يزعم أن عليا هو الاله الأكبر وجعفر الصادق هو الاله الأصغر ، وكانوا يعتقدون أن من ادعى منهم شيئا على غيره يجب أن يشهد له بقية شيعته ، وذكر شمس الأئمة السرخسي أنهم ضرب من الروافض يجوزون أداء الشهادة إذا حلف المدعي بين أيديهم أنه محق في دعواه ويقولون المسلم لا يحلف كاذبا . قوله :
( يرون الشهادة لشيعتهم ) أي واجبة . قهستاني . قوله : ( ولكل من حلف أنه محق ) الأولى التعبير بأو كما في الفتح بدل الواو لأنهما قولان كما في البحر والفتح وغيرهما واختلطا في عبارة الشارح . نعم في شرح المجمع كما هنا .
وفي تعريفات السيد الشريف ما يفيد أنهم كفار ، فإنه قال ما نصه : قالوا الأئمة الأنبياء وأبو الخطاب نبي اه‌ ، وهؤلاء يستحلون شهادة الزور لموافقيهم على مخالفيهم وقالوا : الجنة نعيم الدنيا والنار آلامها اه‌ . قوله : ( فردهم ) أي عن أداء الشهادة . قوله : ( لا لبدعتهم لأنها غير مكفرة ) إذا لم يعتقدوا اعتقاد رئيسهم . قوله : ( بل لتهمة الكذب ) ومن التهمة المانعة أن يجر الشاهد بشهادته إلى نفسه نفعا أو يدفع عن نفسه مغرما . خانية . قوله : ( ولم يبق لمذهبهم ذكر ) لفنائهم وانقراضهم . قوله : ( ومن الذمي الخ ) لأنه عليه الصلاة والسلام أجاز شهادة النصارى بعضهم على بعض ، ولأنه من أهل الولاية على نفسه وأولاده الصغار فيكون من أهل الشهادة على جنسه ، والفسق من حيث الاعتقاد غير مانع لأنه يجتنب عما يعتقده محرم دينه ، والكذب محرم في الأديان كلها ، قيد بالذمي لان المرتد لا شهادة له لأنه لا ولاية له .
مطلب : شهادة المرتد واختلفوا في شهادة مرتد على مثله ، والأصح عدم قبولها بحال . كذا في المحيط البرهاني .
مطلب : في شهادة الدرزي ويلحق به الدرزي كما أفتى به الخير الرملي والعلامة علي أفندي المرادي في رسالته ( أقوال الأئمة العالنة في أحكام الدروز والتيامنة ) قال العلامة السيد محمود أفندي حمزة مفتي دمشق الشام في فتواه في جواب سؤال رفع إليه ي شهادة أهل الأهواء الكفرة : هل تقبل على بعضهم سواء كانوا متفقين في الاعتقاد أم مختلفين ، وسواء كانوا أهل كتاب أم لا ؟ فكتب حفظه الله تعالى جوابا حاصله بعد ذكر النقول والتفصيل : وأما شهادة الكفارة الذين لا يقرون على ما هم عليه من العقيدة كأهل الأهواء المكفرة والمنافقين والباطنية والزنادقة والمجوس والدروز والتيامنة والنصيرية والمرتدين فلا تقبل شهادتهم على أحد ، سواء كان مثلهم في الاعتقاد أو مخالفا لهم لعم ولايتهم . قال في الداماد شرح الملتقى : أي لا تقبل شهادة المستأمن على الذمي لقصور ولايته عليه اه‌ . فمجوز الشهادة التي تدور عليه إنما هو الولاية ، ولكمالها في المسلم صحت شهادته على الجميع ، ولنقصانها في أهل الذمة صحته على بعضهم

523

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست