responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 380


كانت الأخت لو استقلت بما فرض لها لزادت على الجد ردت بعد الفرض إلى التعصيب بالجد ، فيضم إلى حصتها حصته ، ويقتسمان الأربعة بينهما أثلاثا : * ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) * لان المقاسمة خير له من سدس جميع المال ومن ثلث الباقي ، وتصح من سبعة وعشرين . وتمامه في سكب الأنهر . قوله : ( تسقط الأخت ) فللزوج النصف وللأم الثلث والباقي للجد وأصلها من ستة ومنها تصح . قوله : ( على المفتى به ) أي من قول الإمام بسقوط بني الأعيان والعلات بالجد خلافا لهما . قوله : ( كما مر ) أي في الحجب . والله تعالى أعلم .
باب العول مسائل الفرائض ثلاثة أقسام : عادلة ، وعاذلة ، وعائلة : أي منقسم بلا كسر أو بالرد أو بالعول ، وهو في اللغة : الميل والجور ، ويستعمل بمعنى الغلبة ، يقال : عيل صبره : أي غلب ، وبمعنى الرفع ، يقال : عال الميزان : إذا رفعه ، فقيل : إن المعنى الاصطلاحي مأخوذ من الأول ، لان المسألة مالت على أهلها بالجور حيث نقصت من فروضهم والتقسيم المار كالصريح فيه ، لان العادلة من العدل مقابل الجور .
وقيل من الثاني لأنها غلبت أهلها بإدخال الضرر عليهم . وقيل من الثالث لأنها إذ ضاف مخرجها بالفروض المجتمعة ترفع التركة إلى عدد أكثر من ذلك المخرج ، ثم يقسم حتى يدخل النقصان في فرائض جميع الورثة ، واختاره السيد . قوله : ( وضده الرد ) إذ بالعود تنتقص سهام ذوي الفروض ويزداد أصل المسألة وبالرد يزداد السهام وينتقص أصل المسألة ، وبعبارة أخرى في العول تفضل السهام على المخرج ، وفي الرد يفضل المخرج على السهام . سيد . قوله : ( هو زيادة السهام ) أي سهام الورثة ، فأل عوض عن المضاف إليه وبذا سهل الاضمار في قوله الآتي : على كل منهم ط . قوله : ( على مخرج الفريضة ) أي مخرج السهام المفروضة الذي يقال له : أصل المسألة ، وهو عبارة عن أقل عدد صحيح يتأتى منه حظ كل فريق من الورثة بلا كسر ا ه‌ . سكب الأنهر . قوله : ( كنقص أرباب الديون بالمحاصة ) أي الديون التي ضاقت عنها التركة ، وليس بعضها أولى من بعض ، فالنقص على الجميع بقدر حقوقهم . قوله : ( وأول من حكم بالعول عمر رضي الله تعالى عنه ) فإنه وقع في صورة ضاق مخرجها عن فروضها ، فشاور الصحابة ، فأشار العباس إلى العول فقال : أعيلوا الفرائض ، فتابعوه على ذلك ولم ينكره أحد إلا ابنه بعد موته . وتمامه في شرح السيد وغيره . قوله : ( ثم المخارج سبعة ) وجهه أن الفروض ستة ، وهي نوعان :
الأول : النصف والربع والثمن . والثاني : الثلثان والثلث والسدس . ولها حالتان : انفراد ، واجتماع .

380

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست