responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 379


الآخر زوجا ) الأوضح أن يقول : وكذا لو كان أحدهما أي أحد ابن عمها زوجها ط . قوله :
( ويقتسمان الباقي ) وهو خمسة أسداس في الأولى والنصف في الثانية ط . قوله : ( حيث لا مانع من إرثه بهما ) احتراز عما لو كان للميت بنت في الأولى فإن لها النصف ، وتحجب ابن العم عن السدس من حيث كونه أخا لام ، ويشترك هو وابن العم الآخر في الباقي ، وعما لو كان للزوجة في الثانية أخت شقيقة فإن لها النصف والنصف الاخر للزوج فرضا ولا شئ له كابن العم الآخر من حيث بنوة العم . قوله : ( بجهتي فرض وتعصيب ) فهة الفرض الزوجية وإخوة لأم وجهة التعصيب كونه ابن عم ط . قوله : ( وأما بفرض ) أي وأما الإرث بفرض وتعصيب ط . قوله : ( بجهة واحدة ) وهي الأبوة ط . قوله : ( فليس إلا الأب وأبوه ) أي مع البنت أو بنت الابن كما تقدم ، واسم ليس ضمير عائد على الإرث بالفرض والتعصيب ، وقوله : إلا الأب أي إلا إرث الأب على تقدير مضاف حذف ، وأقيم المضاف إليه مقامه ، وهذا على حد قولهم : ليس الطيب إلا المسك في جواز الرفع والنصب في المسك على الخلاف المشهور ، فتنبه . قوله : ( وقد يجتمع جهتا تعصيب ) أي من غير نظر للإرث بهما لأنه هنا بإحداهما لتقديم جهة النبوة على جهة العمومية وجهة الولاء . قوله : ( وقد يجتمع جهتا فرض ) صورته :
نكح مجوسي بنته واستولدها فالولد ابن لهذه المرأة وأخ لها ، فإذا مات عنها مات عن أمه وأخته فترث بالجهتين ط . قوله : ( وإنما يتصور في المجوس ) أقول : تقدم في كتاب الحدود أن من شبهة المحل وطئ محرم نكحها ، وأنه يثبت فيها النسب على ما حرره في النهر ، فراجعه . ثم رأيت في سكب الأنهر قال :
وإنما يتصور ذلك في نكاح المجوس وفي وطء الشبهة في المسلمين وغيرهم ، ولا يتصور في نكاح المسلمين الصحيح ا ه‌ . وسيأتي تمامه . قوله : ( وعند الشافعي بأقوى الجهتين ) وهي التي يرث بها على كل حال ، فإن مات ابن وترك أما هي أخته ترث عندنا بالجهتين : الثلث بجهة الأمية والنصف بجهة الأختية ، وأما عنده : فترث بجهة الأمية لا غير كما في غرر الأفكار . قوله : ( يشرك بين الصنفين الأخيرين ) أي أولاد الام والاخوة لأبوين ، ولذا سميت مشركة بفتح الراء أو بكسرها على نسبة التشريك إليها مجازا . قوله : ( وكذلك يفرض مالك والشافعي ) وكذا أحمد على ما ذكره الشنشوري خلافا لما ذكره الشارح ، وهو قول أبي يوسف ومحمد ، وتسمى هذه المسألة الأكدرية لأنها كدرت على زيد مذهبه . قوله : ( فتعول إلى تسعة ) للزوج ثلاثة وللأم اثنان وللجد واحد وللأخت ثلاثة ، لكن لما

379

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست