responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 381


ومخارجها في الانفراد خمسة : الاثنان للنصف ، والأربعة للربع ، والثمانية للثمن ، والثلاثة للثلث والثلثين ، والستة للسدس . وإذا اجتمع فروض : فإن كانت من نوع واحد لا تخرج عن الخمسة المذكورة لأنه يعتبر مخرج أدناها ، ففي نصف ربع من أربعة ، أو نصف وثمن من ثمانية ، أو ثلث وسدس من ستة ، ولو من نوعين : فإذا اختلط النصف من النوع الأول بكل النوع الثاني أو بعضه فمن ستة ، وهي لا تخرج عنها أيضا ، وإذا اختلط الربع بكل النوع الثاني أو ببعضه فمن اثني عشر ، وإذا اختلط الثمن بكل النوع الثاني أو ببعضه فمن أربعة وعشرين ، فيضم هذان إلى الخمسة فتصير المخارج سبعة ، وسيأتي بيان ذلك كله في باب المخارج . قوله : ( أربعة لا تعول ) لان الفروض المتعلقة بها : إما أن يفي المال بها ، أو يبقى منه شئ زائد عليها ، وبيانه في المنح . قوله : ( وثلاثة قد تعول ) وهي الستة وضعفها وضعف ضعفها ، وأشار بقد إلى أن العول ليس لازما لها . قوله : ( بالاختلاط ) أي باختلاط أحد النوعين بكل الآخر أو ببعضه كما بيناه ، قوله : ( إلى عشرة وترا وشفعا ) أي تعول إلى أهد إدخال كونها منتهية إلى عشرة فليست إلى صلة لتعول ، بل صلتها مقدرة لان العشرة ليست وترا شفعا ، قوله : وترا وشفعا منصوبان على الحال من العدد الذي عالت إليه : أي حال كون تلك الاعداد منقسمة إلى وتر وشفع . تأمل . قوله : ( وتسمى منبرية ) لان عليا رضي الله تعالى عنه سئل عنها وهو على منبر الكوفة يقول في خطبته : الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ، ويجزي كل نفس بما تسعى ، وإليه المآب والرجعي ، فسئل عنها حينئذ فقال : من رويها والمرأة صار ثمنها تسعا ، ومضى في خطبته فتعجبوا من فطنته . در منتقى . قوله : ( ثمة ) أي هناك : أي في الورثة ط . قوله : ( عليهم ) أي على ذوي الفروض ، والأوضح التصريح به ط . قوله : ( لفساد بيت المال ) علة لقوله : إجماعا ولا يظهر ، لان المشهور من مذهب مالك أنه لبيت المال وإن لم يكن منتظما ، وهو مذهب الشافعي ، وروى عن مالك كقولنا ، وبه أفتى متأخرو الشافعية إذا لم ينتظم أمر بيت المال . أفاده في غرر الأفكار . قوله :
( وغيره ) كشراح السراجية والكنز . وقال في روح الشروح : وحجة عثمان رضي الله عنه أن الفريضة لو عالت لدخل النقص على الكل ، فإذا فضل شئ يجب أن تكون الزيادة للكل ، لان الغنم بالغرم .
والجواب أن ميراث الزوجين على خلاف القياس ، لان وصلتهما بالنكاح وقد انقطعت بالموت ، وما ثبت على خلاف القياس نصا يقتصر على مورد النص ، ولا نص في الزيادة على فرضهما ، ولما كان إدخال النقص في نصيبهما ميلا للقياس النافي لإرثهما قيل به ، ولم يقل بالرد لعدم الدليل ، فظهر

381

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست