responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 261


الزيلعي . قوله : ( حيث يلزمه كله ) يعني أن وفي ما ورثه به ، ولو شهد في هذا المقر مع آخر أن الدين كان على الميت قبلت كما تقدم في كتاب الاقرار قبيل باب الاستثناء . قوله : ( لتقدم الدين على الميراث ) فيكون مقرا بتقدمه عليه ، ولا كذلك الوصية ، لان الموصى له شريك الورثة فلا يأخذ شيئا إلا إذا سلم للوارث ضعفه . زيلعي . قوله : ( وبأمة ) أي ولو أوصى بأمة . قوله : ( فهما للموصى له ) لان الام دخلت أصالة والولد تبعا حين كان متصلا بها . زيلعي . قوله : ( وقالا يأخذ منهما على السواء ) فإذا كان له ستمائة درهم وأمة تساوي ثلاثمائة فولدت له ولدا يساوي ثلاثمائة قبل القسمة فللموصى له الام وثلث الولد عنده ، وعندهما : له ثلثا كل واحد منهما . ابن كمال . قوله : ( هذا ) أي دخول الحمل في الوصية تبعا . معراج . قوله : ( على ما ذكره القدوري ) ومشايخنا قالوا : يصير موصى به حتى يعتبر خروجه من الثلث كما إذا ولدته قبل القبول . زيلعي . قوله : ( والكسب كالولد فيما ذكر ) قال في الهندية : والزيادة الحادثة من الموصى به كالغلة والكسب والأرش بعد موت الموصي قبل قبول الموصى له الوصية ، هل يصير موصى به ؟ لم يذكره محمد ، وذكر القدوري أنه لا يصير موصى بها حتى كانت للموصى له من جميع المال كما لو حدثت بعد القسمة . وقال مشايخنا : يصير موسى به حتى يعتبر خروجه من الثلث . وكذا في محيط السرخسي اه‌ . والله تعالى أعلم .
باب العتق في المرض هو من أنواع الوصية ، لكن لما كان له أحكام مخصوصة أفرده في باب على حدة ، وأخره عن صريح الوصية لان الصريح هو الأصل . عناية . قوله : ( منجز ) احتراز عن المضاف الآتي بيانه ، فالعبرة فيه لحال الإضافة . قوله : ( في الحال ) أي حال صدوره ط . قوله : ( وإلا فمن ثلثه ) استثنى في الأشباه التبرع بالمنافع كسكنى الدار . قال : فإنه نافذ من كل المال . وتمامه فيها وفي حواشيها . قوله : ( والمراد ) أي من التصرف المذكور . قوله : ( حتى أن الاقرار الخ ) أي لغير الوارث وهو محترز قوله : إنشاء فإن الاقرار إخبار . قوله : ( والنكاح الخ ) محترز قوله : فيه معنى التبرع فإن النكاح بقدر مهر المثل لا تبرع فيه لان البضع متقوم حال الدخول وقيمته مهر المثل ، فإن قوبل به كان معاوضة لا تبرعا والزائد عليه محاباة وهي من قبيل الوصية لأنها إنشاء فيه معنى التبرع ، وكذا بدل الخلع لان البضع حال الخروج غير

261

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست