responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 262


متقوم ، فما جعل في مقابلته تبرع قليلا كان أو كثيرا . رحمتي . قوله : ( وإن كان في الصحة ) أن وصيلة لان التصرف المضاف إلى الموت المعتبر فيه حالة الموت كما في الدرر . قوله : ( ومرض صح منه كالصحة ) كذا ذكرت هذه المسألة في هذا المحل في عامة المعتبرات كالملتقى والاصلاح وغيرهما ، والأولى ذكرها قبل قوله والمضاف لأنه لا فرق فيه بين الصحة والمرض . تأمل . قال القهستاني : فلو أوصى بشئ صارت باطلة لأنه ظهر بالصحة أنه لا يتعلق بماله حق أحد ، وهذا إذا قيد بالمرض بأن قال : إن مت من مرضي هذا . وإما إذا أطلق ثم صح فباقية ، وإن عاش بعد ذلك سنين كما في التتمة ا ه‌ . قوله : ( وفي المرض المعتبر ) بجر المعتبر صفة للمرض : أي المعتبر لنفوذ التصرف الانشائي من الثلث ، وهو متعلق بمحذوف تقديره : والحد في المرض المعتبر هو المبيح لصلاته قاعدا ، وقد قدم الكلام على هذا أول كتاب الوصايا بأبسط مما هنا ط . قوله : ( ومحاباته ) أي في الإجارة والاستئجار والمهر والشراء والبيع ، بأن باع مريض مثلا من أجنبي ما يساوي مائة بخمسين كما في النتف .
قهستاني : أي أو يشتري ما يساوي خمسين بمائة ، فالزائد على قيمة المثل في الشراء والناقص في البيع محاباة : أي مسامحة ، من حبوته حباء ككتاب : أعطيته الشئ من غير عوض اه‌ . ط عن المصباح ، وقيد المحاباة في البزازية وغيرها بما لا يتغابن فيه .
قلت : وفي آخر إجارات الوهبانية :
وإيجار ذي ضعف من الكل جائز * ولو أن أجر المثل من ذاك أكثر قال الشرنبلالي في شرحه : صورتها مريض آجر داره بأقل من أجرة المثل ، قالوا : جازت الإجارة من جميع ماله ولا تعتبر من الثلث ، لأنه لو أعارها وهو مريض جازت ، فالإجارة بأقل من أجر المثل أولى . قال الطرسوسي : وهذه المسألة خالفت القاعدة ، فإن الأصل أن المنافع تجري مجرى الأعيان ، وفي البيع يعتبر من الثلث اعتبارا للفرع بالأصل . والفرق أن البيع عقد لازم يتعلق بعين المال وقد تعلق به حق الورثة والغرماء ، والإجارة تتعلق بالنفقة وتنفسخ بالموت فلا يتصور التعلق بعده اه‌ . فتنبه .
ولعلهما روايتان كما سيذكره الشارح في الفروع آخر الوصايا . قوله : ( وهبته ) أي إذا اتصل بها القبض قبل موته ، أما إذا مات ولم يقبض فتبطل الوصية ، لان هبة المريض هبة حقيقية وإن كانت وصية حكما كما صرح به قاضيخان وغيره اه‌ . ط عن المكي . قوله : ( وضمانه ) هو أعم من الكفالة ، فإن منه ما لا يكون كفالة بأن قال أجنبي خالع امرأتك على ألف على أني ضامن أو قال : بع عبدك هذا على أني ضامن لكن بخمسمائة من الثمن سوى الألف ، فإن بدل الخلع يكون على الأجنبي لا على المرأة والخمسمائة على الضامن دون المشتري [1] . عناية .
تنبيه : قال في البزازية : وكفالته على ثلاثة أوجه : في وجه كدين الصحة بأن كفل في الصحة معلقا بسبب ووجد السبب في المرض بأن قال : ما ذاب لك على فلان فعلي . وفي وجه كدين المرض



[1] قوله : ( دون المشتري ) وجهه أن هذا من باب الزيادة في الثمن ، وهي من الأجنبي جائزة ، بخلاف ما إذا يقل من الثمن حيث لا يلزمه شئ كما في متفرقات بيوع الكنز .

262

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست