responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 260


ودليل كل مع بيان كيفية القسمة . بسطه الزيلعي وحققه الإتقاني وسعدي . قوله : ( لكان أولى ) لان الاخبار في كلام الفقهاء للوجوب . قوله : ( والاقرار ) لو قال كالاقرار وحذف قوله : مثلها كما عبر في الدرر والاصلاح لكان أولى ، لان الأصح كما في الشرنبلالية عن الكافي أن هذه المسألة وفاقية ، فناسب أن تشبه بها الخلافية كما هو العادة لا بالعكس . قوله : ( وبألف عين ) بأن قال أوصيت بهذا الألف لفلان ، والتقييد بكونه وديعة لم أره لغيره ، وقوله : من مال آخر أي رجل آخر صفة ألف ، ومفهومه أنه إذا لم يعين الألف بأن قال : أوصيت بألف من مال زيد لم تصح أصلا وإن أجاز زيد ودفع ، وليحرر نقلا . قوله : ( ودفعه إليه ) أي دفع الألف إلى الموصى له ، لان إجازته تبرع : أي بمنزلة الهبة ، والهبة لا تتم بدون تسليم ، فإن دفع تمت الهبة ، وإلا فلا . شرح الجامع وغيره . قوله : ( فلا رجوع له ) لعله لكونه ليس هبة من كل وجه كما أفاده ما نقلناه آنفا . لان عقد الوصية صحيح موقوف على الإجازة ، إذ لو كان باطلا لم ينفذ بها ، ويدل عليه ما في الولوالجية : أوصى له بعبد فلان ثم ملكه تبقى الوصية اه‌ . لكن ذكر الزيلعي أنها لا تبقى . تأمل . قوله : ( بل يجبروا ) صوابه : يجبرون . قوله : ( لما تقرر الخ ) بيان للفرق .
وحاصله : أن الوصية هنا في مخرجها صحيحة لمصادفتها ملك نفسه ، والتوقف كان لحق الورثة ، فإذا أجازوا سقط حقهم فنفذ من جهة الموصي . درر . قوله : ( يتملكه من قبل الموصي عندنا ) فيجبر الوارث على التسليم ، ولو أعتق عبدا في مرضه ولا مال له غيره وأجازت الورثة العتق فالولاء كله للميت ، ولو كان الوارث متزوجا بجارية المورث ولا مال له غيرها فأوصى بها لغيره فأجاز الوارث وهو الزوج الوصية لا يبطل نكاحه . وتمامه في الزيلعي أول الوصايا . قوله : ( ولو أقر أحد الابنين ) وكذا الحكم لو أقر أحد البنين الثلاثة أو الأربعة يصح في ثلث نصيبه كما في المجمع . قوله : ( بعد القسمة ) مفهومه أن الاقرار قبلها [1] لا يصح . تأمل . قوله : صح إقراره الخ هذا إذا لم تقم بينة على الوصية بثلث لرجل آخر ، فلو قامت فلا شئ لهذا على المقر وبطل الاقرار كما نقله الطوري عن المبسوط . قوله : ( استحسانا ) والقياس : أن يعطيه نصف ما في يده ، وهو قول زفر . وتمامه في



[1] قوه : ( أن الاقرار قبلها إلخ ) استظهر العلامة ط صحة الاقرار قبل القسمة أيضا وهو وجيه اه‌ .

260

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست