responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 18


كتاب الصيد مصدر صاده : إذا أخذه فهو صائد وذاك مصيد ، ويسمى المصيد صيدا فيجمع صيودا ، وهو كل ممتنع متوحش طبعا لا يمكن أخذه إلا بحيلة . مغرب ، فخرج بالممتنع مثل الدجاج والبط ، إذ المراد منه أن يكون له قوائم أو جناحان يملك عليهما ويقدر على الفرار من جهتهما ، وبالمتوحش مثل الحمام ، إذا معناه أن لا يألف الناس ليلا ونهارا ، وبطبعا ما يتوحش من الأهليات فإنها لا تحل بالاصطياد وتحل بذكاة الضرورة ودخل به متوحش بألف كالظبي لا يمكن أخذه إلا بحيلة ، وتمامه في القهستاني : أي فالظبي وإن كان مما يألف بعد الاخذ إلا أنه صيد قبله يحل بالاصطياد ، ودخل فيه ما لا يؤكل كما يأتي .
قوله : ( مما يورث السرور ) وقيل : الغفلة واللهو ، لحديث : من اتبع الصيد فقد غفل وفي السعدية :
ولأن الصيد من الأطعمة ومناسبتها للأشربة غير خفية ، وكل منها فيه ما هو حلال وحرام . قوله :
( بخمسة عشر شوطا ) خمسة في الصائد : وهو أن يكون من أهل الذكاة ، وأن يوجد منه الارسال ، وأن لا يشاركه في الارسال من لا يحل صيده ، وأن لا يترك التسمية عامدا ، وأن لا يشتغل بين الارسال والاخذ بعمل آخر ، وخمسة في الكلب : أن يكون معلما ، وأن يذهب على سنن الارسال ، وأن لا يشاركه في الاخذ ما لا يحل صيده ، وأن يقتله جرحا ، وأن لا يأكل منه ، وخمسة في الصيد : أن لا يكون من الحشرات ، وأن لا يكون من بنات الماء إلا السمك ، وأن يمنع نفسه بجناحيه أو قوائمه ، وأن لا يكون متقويا بنابه أو بمخلبه ، وأن يموت بهذا قبل أن يصل إلى ذبحه ا ه‌ . وفيه بحث مذكور مع جوابه في المنح ، ومجموع هذه الشروط لما يحل الله ولم يدركه حيا . قوله : ( في غير الحرام ) الأولى أن يقول : أو في الحرم ليشمل الصور الثلاث وهي : صيد المحرم في الحل أو الحرم أو الحلال في الحرم .
قوله : ( كما هو ظاهر ) لان مطلق اللهو منهي عنه إلا في ثلاث كما مر في الحظر . قوله : ( على ما في الأشباه ) أي أخذا مما في البزازية من أنه مباح إلا للتلهي أو حرفه . وفي مجمع الفتاوى : ويكره للتلهي ، وأن يتخذ خمرا ، وأقره في الشرنبلالية . قوله : ( لأنه نوع من الاكتساب ) وبذلك استدل في الهداية على إباحة الاصطياد بعد استدلاله عليه بالكتاب والسنة والاجماع ، وأقره الشراح . قوله : ( وكل أنواع الكسب الخ ) أي أنواعه المباحة ، بخلاف الكسب بالربا والعقود الفاسدة ونحو ذلك . قوله : ( على المذهب الصحيح ) قال بعده في التتارخانية ، وبعض الفقهاء قالوا : الزراعة مذمومة ، والصحيح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء ، ثم اختلفوا في التجارة والزراعة أيهما أفضل . وأكثر مشايخنا على أن الزراعة أفضل ا ه‌ . وفي الملتقى والمواهب : أفضله الجهاد ، ثم التجارة ، ثم الحراثة ، ثم الصناعة ا ه‌ .
أقول : فالمراد من قولهم كل أنواع الكسب في الإباحة سواء أنها بعد إن لم تكن بطريق محظور لا يذم بعضها وإن كان بعضها أفضل من بعض . تأمل .
ثم إن كل نوع منها تارة يتخذه الانسان حرفة ومعاشا ، وتارة يفعله وقت الحاجة في بعض

18

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست