responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 19


الأحيان ، وحيث كان الاصطياد نوعا منها دل على إباحة اتخذاه حرفة ولا سيما مع إطلاق الأدلة ، وعبارات المتون : والكراهة لا بد لها من دليل خاص ، وما قيل إن فيه إزهاق الروح وهو يورث قسوة القلب لا يدل على الكراهة ، بل غايته أن غيره كالتجارة والحراثة أفضل منه .
وفي التتارخانية قال أبو يوسف : إذ طلب الصيد لهوا ولعبا فلا خير فيه وأكرهه ، وإن طلب منه ما يحتاج إليه من بيع أو إدام حاجة أخرى فلا بأس به ا ه‌ . قوله : ( تعقل ) بتقديم العين المهملة على القاف أي علق ونشب . قال في المغرب : وهو مصنوع غير مسموع . قوله : ( وإن وجد المقلش ) بالقاف : وهو الذي يفتش المزابل بيده أو بالغربال ليستخرج ما فيها من النقود وغيرها ، والظاهر أنه لفظ عامي غير عربي ، فلتراجع كتب اللغة ، ولا مناسبة لهذه المسألة بباب الصيد ، ومحلها كتاب اللقطة . حموي ملخصا . ووجد في بعض نسخ المنح المفتش . قوله : ( بضرب أهل الاسلام ) أما المضروب بضرب الجاهلية فهو ركاز يخمس ، وتقدم أنه إذا اشتبه الضرب بجعل جاهليا ط . قوله : ( ويجب تعريفه ) إلى أن يعلم أنه لا يطلبه ثم يتصدق به أو ينفقه على نفسه إن كان مصرفا ط . قوله : ( ناقل ) أي من مالك إلى مالك ، وقوله : وخلافة أي ذو خلافة ، وكذا يقال فيما بعده ط . قوله : ( وهو الاستيلاء حقيقة ) شمل إحياء الموات فلا حاجة إلى عده قسما رابعا كما فعل الحموي . قوله : ( كنصب شبكة لصيد لا لجفاف ) تبع فيه صاحب الأشباه ، والأولى حذف . قوله : لصيد ليشمل ما إذا لم يقصد شيئا ، لما في التتارخانية والظهيرية : الاستيلاء الحكمي باستعمال ما هو موضع للاصطياد ، حتى أن من نصب شبكة فتعقل بها صيد ملكه قصد بها الاصطياد أو لا ، فلو نصبها للتجفيف لا يملكه ، وإن نصب فسطاطا إن قصد الصيد يملكه ، وإلا فلا لأنه غير موضوع للصيد ، ا ه‌ ملخصا . فتأمل . قوله : ( على المباح ) متعلق بالاستيلاء . قوله : ( عن مالك ) أي ملك مالك . قوله : ( على حطب غيره ) أي بأن جمعه غيره . قوله : ( ولم يحل الخ ) لأنه لم يخل عن ملك مالك . قوله : ( وتمام التفريع ) أي على السبب الثالث في المطولات ، منها ما في التتارخانية وغيرها عن المنتقى بالنون : دخل صيد داره فلما رآه أغلق عليه الباب وصار بحال يقدر على أخذه بلا اصطياده بشبكة أو سهم ملكه ، وإن أغلق ولم يعلم به لا يملكه . ولو نصب حبالة فوقع فيها صيد فقطعها وانفلت فأخذه آخر ملكه ، ولو جاء صاحب الحبالة ليأخذه ودنا منه بحيث يقدر على أخذه فانفلت لا يملكه الآخذ . وكذا لو انفلت من الشبكة في الماء قبل الاخراج فأخذه غيره ملكه ، لا لو رمى به خارج الماء في موضع يقدر على أخذه فوقع في الماء ا ه‌ ملخصا . وفي بعض النسخ وتمام التعريف ، وهو غير مناسب كما لا يخفى ، قوله : ( تقدما في الذبائح ) يشير إلى أن المراد به ما تقدم ، وهو سبع له ناب أو مخلب يصيد به احترازا عن نحو البعير والحمامة . قال القهستاني : وفيه

19

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست