responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 90


وكذا إذا كان لا يضره ، ولكن في نزع الجبائر خوف زيادة العلة ، أو زيادة الضرر .
وأصل ذلك ما روي عن علي رضي الله عنه ، أنه قال : كسر زنداي يوم أحد ، فسقط اللواء من يدي ، فقال عليه السلام : اجعلوها في يساره ، فإنه صاحب لوائي في الدنيا والآخرة فقلت : يا رسول الله ما أصنع بالجبائر ؟ فقال : امسح عليها .
هذا إذا مسح على الجبائر والخرق التي فوق الجراحة ، فأما إذا كانت زائدة على رأس الجرح ، هل يجوز المسح على الخرقة الزائدة ؟ وكذلك إذا اقتصد وربط عليه رباطا ؟ ينظر :
إن كان حل الخرقة ، وغسل ما تحتها ، مما يضر بالجرح والقرح ، فإنه يجوز المسح على الخرقة الزائدة ، كما يجوز المسح على الخرقة التي على موضع الجراح .
وإن كان الحل مما لا يضر بالجرح ، ولا يضره المسح أيضا ، فإنه لا يجزئه المسح على الجبائر ، بل عليه أن ينزع الجبائر ، ويحل الخرق ، ويغسل ما حول الجراح ، ويمسح عليها لا على الخرقة .
وإن كان يضره المسح ، ولكن لا يضره الحل : فإنه يمسح على الخرقة التي على الجراح ، ويغسل حواليها ، وما تحت الخرق الزائدة .
كذا ذكره الحسن بن زياد مفسرا ، لأن جواز المسح بطريق الضرورة فيتقدر بقدرها .
وأما بيان أن المسح على الجبائر واجب ، أم لا فنقول :
ذكر في ظاهر الرواية وقال : إذا ترك المسح على الجبائر ، وذلك يضره : جاز عند أبي حنيفة ، وقالا : إذا كان لا يضره ، لا يجزئه ، فأجاب كل واحد منهما في غير ما أجاب الاخر .

90

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست