نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 91
إسم الكتاب : تحفة الفقهاء ( عدد الصفحات : 432)
< فهرس الموضوعات > حكم سقوطه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما يبطله < / فهرس الموضوعات > وبعض مشايخنا قالوا : إن قول أبي حنيفة مثل قولهما : في أن المسح على الجبائر واجب عند تعذر الغسل ، وإنما يبسط إذا كان المسح يضره لما روينا من الحديث : أن النبي عليه السلام أمر بالمسح على الجبائر ، وظاهر الامر لوجوب العمل ، إلا أنه إذا كان يخاف الضرر في المسح ، يسقط لان الغسل يسقط عند خوف زيادة الضرر ، فالمسح أولى أن يسقط . وبعض مشايخنا قالوا بأن المسألة على الخلاف : على قول أبي حنيفة : المسح على الجبائر مستحب ، وليس بواجب وعندهما : واجب . وكذا ذكر هذا في الكتاب ، ولكن القول الأول أصح . ولو ترك المسح على بعض الجبائر ، ومسح على البعض ، لم يذكر هذا في ظاهر الرواية . وروي عن الحسن بن زياد ، أنه قال : إن مسح على الأكثر جاز ، وإلا فلا . وأما بيان ما يبطل المسح - فنقول : إذا سقطت الجبائر ، بعدما مسح عليها ، فلا يخلو : إما أن تسقط عن برء أو لا عن برء ، ولا يخلو : إما أن سقطت في حالة الصلاة أو خارج الصلاة . أما إذا سقطت لا عن برء : فإن كان في الصلاة ، يمضي عليها ، وإن كان خارج الصلاة ، فإنه يضع الجبائر عليها ، ولا يعيد المسح عليها ، لان سقوط الغسل بسبب العذر ، وهو قائم ، وإنما الواجب هو المسح ، وهو قائم ، وإن زال الممسوح الضرر ، وكما لو مسح على رأسه ثم حلقه . وأما إذا سقطت عن برء : فإن كان خارج الصلاة ، إن لم يحدث بعد المسح ، يغسل موضع الجبائر لا غير ، وبطل المسح ، لأنه صار قادرا على الأصل ، فيبطل حكم البدل ، فيجب عليه غسله . أما غسل سائر
91
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 91