responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 91

إسم الكتاب : تحفة الفقهاء ( عدد الصفحات : 432)


< فهرس الموضوعات > حكم سقوطه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما يبطله < / فهرس الموضوعات > وبعض مشايخنا قالوا : إن قول أبي حنيفة مثل قولهما : في أن المسح على الجبائر واجب عند تعذر الغسل ، وإنما يبسط إذا كان المسح يضره لما روينا من الحديث : أن النبي عليه السلام أمر بالمسح على الجبائر ، وظاهر الامر لوجوب العمل ، إلا أنه إذا كان يخاف الضرر في المسح ، يسقط لان الغسل يسقط عند خوف زيادة الضرر ، فالمسح أولى أن يسقط .
وبعض مشايخنا قالوا بأن المسألة على الخلاف : على قول أبي حنيفة :
المسح على الجبائر مستحب ، وليس بواجب وعندهما : واجب .
وكذا ذكر هذا في الكتاب ، ولكن القول الأول أصح .
ولو ترك المسح على بعض الجبائر ، ومسح على البعض ، لم يذكر هذا في ظاهر الرواية .
وروي عن الحسن بن زياد ، أنه قال : إن مسح على الأكثر جاز ، وإلا فلا .
وأما بيان ما يبطل المسح - فنقول :
إذا سقطت الجبائر ، بعدما مسح عليها ، فلا يخلو : إما أن تسقط عن برء أو لا عن برء ، ولا يخلو : إما أن سقطت في حالة الصلاة أو خارج الصلاة .
أما إذا سقطت لا عن برء : فإن كان في الصلاة ، يمضي عليها ، وإن كان خارج الصلاة ، فإنه يضع الجبائر عليها ، ولا يعيد المسح عليها ، لان سقوط الغسل بسبب العذر ، وهو قائم ، وإنما الواجب هو المسح ، وهو قائم ، وإن زال الممسوح الضرر ، وكما لو مسح على رأسه ثم حلقه .
وأما إذا سقطت عن برء : فإن كان خارج الصلاة ، إن لم يحدث بعد المسح ، يغسل موضع الجبائر لا غير ، وبطل المسح ، لأنه صار قادرا على الأصل ، فيبطل حكم البدل ، فيجب عليه غسله . أما غسل سائر

91

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست