نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 89
الوضوء بكماله إن كان متوضئا . وإن كان محدثا يجب ب عليه الوضوء بكماله . وكذلك إذا نزع الخفين ، وكذلك إذا نزع أحدهما : ينقض المسح ، وعليه غسل القدمين ، حتى لا يكون جامعا بين البدل والمبدل . ولو أخرج بعض القدم ، أو خرج بغير صنعه . روي عن أبي حنيفة أنه قال : إذا أخرج أكثر العقب من الخف ، انتقض مسحه وإلا فلا . وروي عن أبي يوسف أنه قال : إذا أخرج أكثر القدم ينتقض مسحه وإلا فلا . وروى عن محمد ، أنه قال : إذا بقي في الخف قدر ما يجوز المسح عليه جاز ، وإلا فلا . وأما المسح على الجبائر : فالكلام فيه في مواضع : أحدها : أن الغسل في أي وقت يسقط ، ويشرع المسح على الجبائر . والثاني : أن المسح على الجبائر هل هو واجب في الجملة ، أم لا ؟ والثالث : فيما يبطل المسح ويسقطه . والرابع : في بيان الفصول التي خالف المسح على الجبائر فيها المسح على الخفين . أما الأول - فنقول : إن كان الغسل مما يضر بالعضو المنكسر ، والجرح ، والقرح ، فإنه يسقط ، ويشرع المسح على الجبائر .
89
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 89