responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 88


وأما بيان نفس المسح - فنقول :
المسح المشروع هو مسح ظاهر الخف ، دون أسفله وعقبه ، مرة واحدة ، حتى إذا مسح على أسفل الخف ، أو على العقب وجانبيه لا يجوز ، وكذا إذا مسح على الساق .
وهو قول الشافعي ، المذكور في كتبه . وقال أصحابه : بأنه إذا مسح على أسفل الخف وحده جاز ، ولكن السنة عنده الجمع بين المسح على ظاهر الخف وأسفله .
وأما السنة عندنا ، فأن يمسح على ظاهر خفيه ، بكلتا يديه ، ويبتدئ به من قبل الأصابع إلى الساق .
والصحيح قولنا لما روي عن المغيرة بن شعبة أن النبي عليه السلام توضأ ووضع يده اليمنى على خفه الأيمن ، ويده اليسرى على خفه الأيسر ، ومدهما من الأصابع إلى أعلاهما مسحة واحدة ، وكأني أنظر إلى أصابع رسول الله عليه السلام على ظاهر خفيه .
ثم مقدار المفروض عندنا ، مقدار ثلاث أصابع اليد على ظاهر الخف ، سواء كان طولا أو عرضا ، حتى لو مسح بأصبع أو بأصبعين : لا يجوز .
وعند الشافعي : إذا مسح مقدار ما يسمى به ماسحا : جاز كما في مسح الرأس .
وأما بيان حكم سقوطه - فنقول :
إذا أنقضت مدة المسح يسقط ويجب عليه غسل القدمين ، دون

88

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست