نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 88
وأما بيان نفس المسح - فنقول : المسح المشروع هو مسح ظاهر الخف ، دون أسفله وعقبه ، مرة واحدة ، حتى إذا مسح على أسفل الخف ، أو على العقب وجانبيه لا يجوز ، وكذا إذا مسح على الساق . وهو قول الشافعي ، المذكور في كتبه . وقال أصحابه : بأنه إذا مسح على أسفل الخف وحده جاز ، ولكن السنة عنده الجمع بين المسح على ظاهر الخف وأسفله . وأما السنة عندنا ، فأن يمسح على ظاهر خفيه ، بكلتا يديه ، ويبتدئ به من قبل الأصابع إلى الساق . والصحيح قولنا لما روي عن المغيرة بن شعبة أن النبي عليه السلام توضأ ووضع يده اليمنى على خفه الأيمن ، ويده اليسرى على خفه الأيسر ، ومدهما من الأصابع إلى أعلاهما مسحة واحدة ، وكأني أنظر إلى أصابع رسول الله عليه السلام على ظاهر خفيه . ثم مقدار المفروض عندنا ، مقدار ثلاث أصابع اليد على ظاهر الخف ، سواء كان طولا أو عرضا ، حتى لو مسح بأصبع أو بأصبعين : لا يجوز . وعند الشافعي : إذا مسح مقدار ما يسمى به ماسحا : جاز كما في مسح الرأس . وأما بيان حكم سقوطه - فنقول : إذا أنقضت مدة المسح يسقط ويجب عليه غسل القدمين ، دون
88
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 88