responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 87


الجرموقين عندنا . وعند الشافعي لا يجوز .
وعلى هذا ، إذا لبس خفا على خف .
ثم الخف إذا كان به خرق ، إن كان يسيرا يجوز المسح عليه ، وإن كان كثيرا لا يجوز وهذا جواب الاستحسان .
والقياس أن يكون اليسر مانعا كالكثير ، وهو قول زفر والشافعي .
وقال مالك وسفيان الثوري : إن الخرق ، قليله وكثيره لا يمنع ، بعد أن كان ينطلق عليه اسم الخف .
والحد الفاصل بينهما هو قدر ثلاث أصابع الرجل فصاعدا ، حتى إذا كان أقل منه ، يجوز المسح عليه .
ثم صفة الخرق المانع أن يكون منفتحا بحيث يظهر ما تحته من القدم مقدار ثلاثة أصابع . أو يكون منضما ، لكن ينفرج عند المشي ويظهر القدم . فأما إذا كان منضما لا ينفرج ولا يظهر القدم عند المشي ، فإنه لا يمنع وإن كان أكثر من ثلاث أصابع ، كذا روى المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة .
ولو كان ينكشف الطهارة ، وفي داخله بطانة ، من جلد ، ولم يظهر القدم : يجوز المسح عليه .
هذا إذا كان الخرق في موضوع واحد ، فإن كان في مواضع مختلفة - ينظر :
إن كان في خف واحد ، فإنه يجمع : فإن بلغ مقدار ثلاث أصابع الرجل يمنع ، وإلا فلا وإن كان في خفين ، فإنه لا يجمع ، كذا ذكر محمد في الزيادات .

87

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست