نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 87
الجرموقين عندنا . وعند الشافعي لا يجوز . وعلى هذا ، إذا لبس خفا على خف . ثم الخف إذا كان به خرق ، إن كان يسيرا يجوز المسح عليه ، وإن كان كثيرا لا يجوز وهذا جواب الاستحسان . والقياس أن يكون اليسر مانعا كالكثير ، وهو قول زفر والشافعي . وقال مالك وسفيان الثوري : إن الخرق ، قليله وكثيره لا يمنع ، بعد أن كان ينطلق عليه اسم الخف . والحد الفاصل بينهما هو قدر ثلاث أصابع الرجل فصاعدا ، حتى إذا كان أقل منه ، يجوز المسح عليه . ثم صفة الخرق المانع أن يكون منفتحا بحيث يظهر ما تحته من القدم مقدار ثلاثة أصابع . أو يكون منضما ، لكن ينفرج عند المشي ويظهر القدم . فأما إذا كان منضما لا ينفرج ولا يظهر القدم عند المشي ، فإنه لا يمنع وإن كان أكثر من ثلاث أصابع ، كذا روى المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة . ولو كان ينكشف الطهارة ، وفي داخله بطانة ، من جلد ، ولم يظهر القدم : يجوز المسح عليه . هذا إذا كان الخرق في موضوع واحد ، فإن كان في مواضع مختلفة - ينظر : إن كان في خف واحد ، فإنه يجمع : فإن بلغ مقدار ثلاث أصابع الرجل يمنع ، وإلا فلا وإن كان في خفين ، فإنه لا يجمع ، كذا ذكر محمد في الزيادات .
87
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 87