نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 86
ومن شرائطه - الحدث الأصغر فأما الحدث الأكبر ، فالمسح فيه غير مشروع ، لان الجواز باعتبار الحرج ، ولا حرج في الحدث الأكبر ، لان ذلك يشذ في السفر . ومن الشرائط - أن يكون لابسا خفا يستر الكعبين فصاعدا وليس به خرق كثير ، لان الشروع ورد بالمسح على الخفين . وما يستر الكعبين ينطلق عليه اسم الخف وكذا ما يستر الكعبين ، وسوى الخف ، فهو في معناه ، نحو المكعب الكبير والجرموق ، والمثيم وهو نوع من الخف . وأما المسح على الجوربين فهو على أقسام ثلاثة : إن كانا مجلدين أو منعلين : جاز المسح بإجماع بين أصحابنا . وأما إذا كانا غير منعلين : فإن كانا رقيقين بحيث يرى ما تحتهما : لا يجوز المسح عليهما . وإن كانا ثخينيين ، قال أبو حنيفة : لا يجوز المسح عليهما ، وقال أبو يوسف ومحمد : يجوز . وروي عن أبي حنيفة أنه رجع إلى قولهما في آخر عمره . وقال الشافعي : لا يجوز المسح على الجوارب ، وإن كانت منعلة ، إلا إذا كانت مجلدة إلى الكعبين ، فيجوز . وما قالاه أرفق بالناس ، وما قاله أبو حنيفة رحمة الله عليه ، أحوط وأقيس . ولو لبس الخفين ثم لبس فوقهما الجرموقين من الجلد ينظر إن لبسهما بعد ما أحدث ووجب المسح على الخفين ، فإنه لا يجوز المسح على الجرموقين ، بالاجماع . فأما إذا لبسهما قبل الحدث ، ثم أحدث : فإنه يجوز المسح على
86
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 86