نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 80
ودخول المسجد ومس المصحف وقراءة القرآن ونحوها : فإن كان محدثا ، يصير الماء مستعملا بلا خلاف ، لوجود زوال الحدث وحصول القربة جميعا ، وإن لم يكن محدثا فعلى قول علماؤنا الثلاثة يصير مستعملا ، لأنه وجد إقامة القربة . وعلى قول زفر والشافعي : لا يصير مستعملا ، لأنه لم يوجد إزالة الحدث . وعلى هذا الأصل يخرج : من دخل في البئر لطلب الدلو أو للغسل ، وهو جنب أو طاهر ، على ما عرف في كتاب الشرحين والمبسوط . وأما حكم غسلة النجاسة الحقيقية فنقول : إذا وقعت في الماء ، أو أصابت الثوب أو البدن ، ففي حق منع جواز الصلاة والوضوء ، المياه الثلاث على السواء ، لان الكل نجس . فأما في حق تطهير المحل الذي أصابته النجاسة ، فالمياه يختلف حكمها حتى قال بعض مشايخنا : إن الماء الأول وإذا أصاب شيئا يطهر بالغسل مرتين ، والثاني بالغسل مرة . والثالث يطهر بالعصر لا غير . والصحيح أن الأول يطهر بالغسل ثلاثا والثاني بالغسل مرتين ، والثالث بالغسل مرة ، ويكون حكم كل ما في الثوب الثاني مثل حكمه في الثوب الأول . وهل يجوز الانتفاع بالغسالة في غير الشرب والتطهير ؟ ينظر : إن تغير طعمها أو لونها أو ريحها ، فإنه يحرم الانتفاع بها أصلا ، ويصير نظير البول ، لكون النجس غالبا ، وإن لم يتغير وصف الماء ، يجوز الانتفاع به في غير الشرب والتطهير نحو أن يبل به الطين ، أو يسقى الدواب ونحو ذلك . وعلى هذا الفأرة إذا وقعت في العصير والدهن والخل وماتت فيه
80
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 80