نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 79
على الأرض أو في الاناء . ولكن هذا ليس مذهب أصحابنا ، إنما هو مذهب سفيان الثوري . أما عندنا فما دام الماء على العضو الذي يستعمله فيه ، لا يكون مستعملا ، وإذا زايله ، يكون مستعملا . فإن لم يستقر على الأرض أو في الاناء فإنه ذكر في ظاهر الرواية : رجل نسي مسح الرأس ، فأخذ من لحيته ماء ومسح به رأسه : لا يجوز ، وإن لم يوجد الاستقرار على الأرض ، وعلى قول سفيان الثوري : يجور ، لأنه لم يستقر على الأرض ، وذكر في باب المسح على الخفين ، أن من مسح على خفيه ، فبقي في كفه بلل فمسح به رأسه : لا يجوز ، وعلل وقال : لأنه مسح به مرة ، وإن لم يستقر على الأرض . وقالوا فيمن بقيت على رجله لمعة في الوضوء ، فبلها بالبلل الذي على الوجه أو على عضو آخر : لا يجوز ، لأنه صار مستعملا ، وإن لم يستقر على الأرض ، أو في الاناء ، فدل أن المذهب ما قلنا . وأما سبب صيرورة الماء مستعملا - فنقول : عند أبي حنيفة وأبي يوسف : يصير الماء مستعملا بأحد أمرين : بزوال الحدث أو بإقامة القربة . وعند محمد : يصير مستعملا بإقامة القربة لا غير . وعند زفر والشافعي : يصير مستعملا بإزالة الحدث لا غير . إذا ثبت هذا الأصل فنقول : من توضأ بنية إقامة القربة ، نحو الصلوات المعهودة وصلاة الجنازة
79
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 79