نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 81
إسم الكتاب : تحفة الفقهاء ( عدد الصفحات : 432)
فأخرجت فإنه ينجس جميعه ، ولكن يجوز الانتفاع به ، فيما سوى الاكل ، من دبغ الجلد بالدهن النجس والاستصباح به ، ويجوز بيعه . وإن كان جامدا ، فإنه يلقي الفأرة وما حولها ، وحكمه حكم الذائب ويكون الباقي طاهر ، بخلاف ودك الميتة فإنه لا يجوز الانتفاع به أصلا . وأصله ما روي عن النبي عليه السلام أنه سئل عن الفأرة تموت في السمن فقال عليه السلام : إن كان جامدا فألقوها وما حولها وخلوا البقية ، وإن كان مائعا فاستصبحوا به والله أعلم .
81
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 81