responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 78


وروى أبو يوسف والحسن بن زياد عنه أنه نجس ، إلا أن الحسن روى أنه نجس نجاسة غليظة ، وبه أخذ وروى أبو يوسف أنه نجس نجاسة خفيفة وبه أخذ .
وقال زفر : إن كان المستعمل غير محدث ، فالماء المستعمل طاهر وطهور ، وإن كان محدثا ، فالماء المستعمل طاهر غير طهور :
وهو أحد قولي الشافعي .
وقال مالك : إنه طاهر وطهور بكل حال .
ثم مشايخ بلخ حققوا هذا الاختلاف على الوجه الذي ذكرنا .
ومشايخ العراق قالوا : إنه طاهر غير طهور ، بلا خلاف بين أصحابنا .
واختيار المحققين من مشايخنا هو هذا ، فإنه هو الأشهر عن أبي حنيفة - وهو الاقيس ، فإنه ماء طاهر لاقى عضوا طاهرا ، فحدوث النجاسة من أين ؟ كما في غسل الثوب الطاهر بالماء الطاهر .
ثم على هذا المذهب المختار إذا وقع الماء المستعمل في الماء القليل .
قال بعضهم : لا يجوز التوضي به ، وإن قل .
وقال بعضهم : يجوز ما لم يغلب على الماء المطلق ، وهذا هو الصحيح .
وأما بيان حال الاستعمال ، وتفسير الماء المستعمل فنقول :
قال بعض مشايخنا : الماء المستعمل ما زايل البدن ، واستقر في مكان .
وذكر في الفتاوى أن الماء إذا زال عن البدن فلا ينجس ، ما لم يستقر

78

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست