نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 78
وروى أبو يوسف والحسن بن زياد عنه أنه نجس ، إلا أن الحسن روى أنه نجس نجاسة غليظة ، وبه أخذ وروى أبو يوسف أنه نجس نجاسة خفيفة وبه أخذ . وقال زفر : إن كان المستعمل غير محدث ، فالماء المستعمل طاهر وطهور ، وإن كان محدثا ، فالماء المستعمل طاهر غير طهور : وهو أحد قولي الشافعي . وقال مالك : إنه طاهر وطهور بكل حال . ثم مشايخ بلخ حققوا هذا الاختلاف على الوجه الذي ذكرنا . ومشايخ العراق قالوا : إنه طاهر غير طهور ، بلا خلاف بين أصحابنا . واختيار المحققين من مشايخنا هو هذا ، فإنه هو الأشهر عن أبي حنيفة - وهو الاقيس ، فإنه ماء طاهر لاقى عضوا طاهرا ، فحدوث النجاسة من أين ؟ كما في غسل الثوب الطاهر بالماء الطاهر . ثم على هذا المذهب المختار إذا وقع الماء المستعمل في الماء القليل . قال بعضهم : لا يجوز التوضي به ، وإن قل . وقال بعضهم : يجوز ما لم يغلب على الماء المطلق ، وهذا هو الصحيح . وأما بيان حال الاستعمال ، وتفسير الماء المستعمل فنقول : قال بعض مشايخنا : الماء المستعمل ما زايل البدن ، واستقر في مكان . وذكر في الفتاوى أن الماء إذا زال عن البدن فلا ينجس ، ما لم يستقر
78
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 78