نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 77
وإن كانت الأرض مستوية ، لم يزل الماء عنها ، فإنها لا تغسل لأنه لا فائدة في غسلها . وقال الشافعي : إذا كوثرت بالماء طهرت . وهو فاسد لأن الماء النجس باق حقيقة ، ولكن ينبغي أن تحفر فيجعل أعلاها أسفلها وأسفلها أعلاها فيصير التراب الطاهر وجه الأرض ، كذا روي أن أعرابيا بال في المسجد ، فأمر النبي عليه السلام بأن يحفر موضع بوله . وأما حكم الغسالة - فنقول : الغسالة نوعان : أحدهما : غسالة النجاسة الحكمية ، وهي الماء المستعمل . والثاني : غسالة النجاسة الحقيقية . أما الأول - فنقول : الكلام في الماء المستعمل يقع من ثلاثة أوجه : أحدها : في صفته أنه طاهر أم نجس . والثاني : أنه في أي حال يصير مستعملا . والثالث : بأي سبب يصير مستعملا . أما الأول فنقول : ذكر في ظاهر الرواية أنه لا يجوز التوضي به ، ولم يذكر أنه طاهر أم نجس . وروى محمد عن أبي حنيفة أنه طاهر غير طهور وبه أخذ محمد وهو أحد قولي الشافعي .
77
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 77