responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 77


وإن كانت الأرض مستوية ، لم يزل الماء عنها ، فإنها لا تغسل لأنه لا فائدة في غسلها .
وقال الشافعي : إذا كوثرت بالماء طهرت .
وهو فاسد لأن الماء النجس باق حقيقة ، ولكن ينبغي أن تحفر فيجعل أعلاها أسفلها وأسفلها أعلاها فيصير التراب الطاهر وجه الأرض ، كذا روي أن أعرابيا بال في المسجد ، فأمر النبي عليه السلام بأن يحفر موضع بوله .
وأما حكم الغسالة - فنقول :
الغسالة نوعان :
أحدهما : غسالة النجاسة الحكمية ، وهي الماء المستعمل .
والثاني : غسالة النجاسة الحقيقية .
أما الأول - فنقول : الكلام في الماء المستعمل يقع من ثلاثة أوجه :
أحدها : في صفته أنه طاهر أم نجس .
والثاني : أنه في أي حال يصير مستعملا .
والثالث : بأي سبب يصير مستعملا .
أما الأول فنقول :
ذكر في ظاهر الرواية أنه لا يجوز التوضي به ، ولم يذكر أنه طاهر أم نجس .
وروى محمد عن أبي حنيفة أنه طاهر غير طهور وبه أخذ محمد وهو أحد قولي الشافعي .

77

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست