نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 76
وإن كان شيئا يتشرب فيه شئ كثير ينظر : إن كان مما يمكن عصره ، كالثوب ونحوه ، فإن طهارته بالغسل ثلاثا والعصر في كل مرة ، لان المتشرب فيه كثير ، فلا يخرج إلا بالعصر ، فلا يتم الغسل بدونه . وإن كان مما لا يمكن عصره ، كالحصير المتخذ من البردي ونحوه فإن علم أنه لم يتشرب فيه ، بل أصاب ظاهره : فإنه يطهر بالغسل ثلاث مرات ، من غير عصر . فأما إذا علم أنه تشرب فيه : فقال أبو يوسف : ينقع في الماء ثلاث مرات ، ويجفف في كل مرة ، ويقوم التجفيف ثلاثا مقام العصر ثلاثا ، ويحكم بطهارته . وقال محمد : لا يطهر أبدا . وعلى هذا الأصل مسائل على الخلاف الذي ذكرنا ، مثل الخزف والحديد إذا تشرب فيه النجس الكثير ، والسكين إذا موه بالماء النجس ، والجلد إذا دبغ بالدهن النجس ، واللحم إذا طبخ بالماء النجس ، ونحوها . وأما الأرض إذا أصابتها نجاسة رطبة : فإن كانت الأرض رخوة ، فإنه يصب عليها الماء حتى يتسفل فيها . فإذا تسفل ولم يبق على وجهها شئ من الماء يحكم بطهارتها ، ولا يعتبر فيه العدد ، وإنما هو على ما يقع في غالب ظنه أنها طهرت . والتسفل في الأرض بمنزلة العصر فيما يحتمله . وعلى قياس ظاهر الرواية : ينبغي أن يصب الماء عليها ثلاث مرات ، ويتسفل في كل مرة . وإن كانت الأرض صلبة ، فإن كانت صعودا ، فإنه يحفر في أسفلها حفيرة ويصب الماء عليها ، ويزال عنها إلى الحفيرة ، ويكنس الحفيرة .
76
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 76