responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 75


تزول إلا بالغسل ثلاثا .
وقال الشافعي : تطهر بالغسل مرة كما في الحدث ، إلا في ولوغ الكلب فإنه لا يطهر إلا بالغسل سبع مرات إحداهن بالتراب .
والصحيح قولنا ، لما روينا عن النبي عليه السلام أنه قال : إذا استيقظ أحدكم من منامه ، فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا ، فإنه لا يدري أين باتت يده أمره بالغسل ثلاثا عند توهم النجاسة ، فلان يجب عند التحقق أولى .
ثم التقدير عندنا بالثلاث ليس بلازم ، بل هو مفوض إلى اجتهاده ، فإن كان غالب ظنه أنها تزول بما دون الثلاث ، يحكم بطهارته .
وإن كانت النجاسة مرئية فطهارتها بزوال عينها فإن بقي بعد زوال العين أثر لا يزول بالغسل ، فلا بأس به ، لما روي في الحديث عن النبي عليه السلام أنه قال لتلك المرأة : حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء ، ولا يضرك أثره .
ومن شرائط التطهير أيضا : العصر فيما يحتمل أو ما يقوم مقامه فيما لا يحتمله ، من المحل الذي يتسرب فيه النجس :
وبيان ذلك أن المحل الذي تنجس إما إن كان شيئا لا يتشرب فيه أجزاء النجس ، مثل الأواني المتخذة من الحجر والخزف والنعل ونحو ذلك ، أو كان شيئا يتشرب فيه شئ كثير كالثياب واللبود والبسط .
فإن كان مما لا يتشرب ، فإنه يطهر بما ذكرنا ، من زوال العين أو العدد ، وبإكفاء الماء النجس من الاناء في كل مرة .
وإن كان شيئا يتشرب فيه شئ قليل ، فكذلك ، لأن الماء يستخرج ذلك القليل ، فيحكم بطهارته .

75

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست