نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 72
فيها من الرطوبات ، والدم السائل ، وأنها تزول بالدباغ ، فيجب أن تطهر ، كالثوب النجس إذا غسل . ثم قوله : إلا جلد الخنزير والانسان جواب ظاهر قول أصحابنا . وروي عن أبي يوسف أن الجلود كلها تطهر بالدباغ . ومشايخنا قالوا : أما الخنزير فهو نجس العين ، لا باعتبار ما فيه من الرطوبات والدم ، فكان وجود الدباغ في حقه كالعدم ، وأما جلد الآدمي إذا دبغ فاندبغ ، فإنه يجب أن يطهر على الحقيقة ، لأنه ليس بنجس العين ، ولكن لا يجوز الانتفاع به لحرمته . أما الذكاة : فنقول : الحيوان إذا ذبح : إن كان مأكول اللحم ، يطهر بجميع أجزائه إلا الدم . وإن كان غير مأكول اللحم فما يطهر من الميتة ، نحو الشعر وأمثاله ، يطهر منه ، وما لا يطهر من الميتة ، نحو اللحم والشحم والجلد ، وهل يطهر بالذكاة أم لا ؟ : على قول الشافعي : لا يطهر . وأما عندنا فقد ذكر الكرخي وقال : كل حيوان يطهر جلده بالدباغ ، يطهر جلده بالذكاة فهذا يدل على أن جميع أجزائه تطهر . وقال بعض مشايخنا وبعض مشايخ بلخ : إن كل حيوان يطهر جلده بالدباغ ، يطهر جلده بالذكاة ، فأما اللحم والشحم ونحوهما فلا يطهر بالذكاة . والصحيح هو الأول ، لان الذكاة أقيمت مقام زوال الدم المسفوح كله ، ونجاسة الحيوان لأجل الدم والرطوبات التي لا تخلو أجزاؤه عنها . ومنها - تطهير البئر ، وذلك باستخراج الواقع فيه ، ونزح ما وجب
72
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 72