نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 73
من عدد الدلاء ، أو نزح جميع الماء . عرفنا ذلك بإجماع الصحابة . ثم إذا وجب نزح جميع الماء من البئر ، ينبغي أن يسد منابع الماء وينزح ما فيها من الماء النجس . وإن كان لا يمكن سد منابعه لغلبة الماء ، فإنه ينزح جميع الماء بطريق الحزر والاجتهاد . ولم يذكر في ظاهر الرواية كم ينزح عند غلبة الماء . وروي عن أبي حنيفة في غير رواية الأصول أنه ينزح مائة دلو ، وفي رواية مائتا دلو . وعن محمد أنه ينزح مائتا دلو أو ثلاثمائة دلو . وقد تكلم المشايخ فيه . والأوفق ما روي عن أبي نصر محمد بن محمد بن سلام أنه قال : يؤتى برجلين لهما بصارة بالماء ، ثم ينزح مقدار ما حكما به ، لان ما يعرف بالاجتهاد يجب أن يرجع فيه إلى أهل الاجتهاد في ذلك الباب . واختلف المشايخ في الدلو الذي ينزح به الماء النجس من البئر : قال بعضهم : يعتبر في كل بئر دلوها ، صغيرا كان أو كبيرا . وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يعتبر دلو يسع قدر صاع . وقيل : المعتبر هو الدلو المتوسط بين الصغير والكبير . وأما حكم طهارة الدلو والرشاء : فقد روي عن أبي يوسف أنه سئل عن الدلو الذي ينزح به الماء النجس من البئر أيغسل ؟ قال : لا ، بل يطهره ما يطهر البئر . وعن الحسن بن زياد أنه قال : إذا طهرت البئر يطهر الدلو والرشاء ، كما يطهر طين البئر ، والله أعلم . ومنها : تطهير الحوض الصغير إذا تنجس : واختلف المشايخ فيه :
73
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 73