نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 71
إسم الكتاب : تحفة الفقهاء ( عدد الصفحات : 432)
بالمسح ، بالتراب ، يطهر بالحت ، لأنه لم يدخل في أجزائه شئ من الرطوبة ، وظاهره يطهر بالمسح . وأما الأرض إذا أصابتها النجاسة فجفت وذهب أثرها ، جازت الصلاة عليها ، عندنا - خلافا لزفر والشافعي . والصحيح قولنا لان معظم النجاسة قد زال ، فيجعل اليسير عفوا في حق جواز الصلاة . وأما التيمم على هذا التراب في ظاهر الرواية : لا يجوز ، لأن النجاسة اليسيرة جعلت عفوا في حق جواز الصلاة ، لا في حق الطهارة به ، كما في الماء . وفي رواية : يجوز التيمم عليها . ومنها : الدباغ ، والذكاة : أما الدباغ ، فتطهير في الجلود كلها ، إلا في جلد الانسان والخنزير ، عند عامة العلماء . وقال مالك : جلد الميتة لا يطهر بالدباغ لكنه يجوز استعماله في الجامد ، دون المائع ، بأن يجعل جرابا للحبوب ، دون السمن والدبس والماء . وقال عامة أصحاب الحديث : لا يطهر إلا جلد ما يؤكل لحمه . وقال الشافعي مثل قولنا ، إلا في جلد الكلب لأنه نجس العين ، عنده كالخنزير . والصحيح قولنا ، لما روي عن النبي عليه السلام أنه قال : أيما إهاب دبغ فقد طهر ، كالخمر تخلل فتحل ولما ذكر أن نجاسة الميتة لها
71
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 71