responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 71

إسم الكتاب : تحفة الفقهاء ( عدد الصفحات : 432)


بالمسح ، بالتراب ، يطهر بالحت ، لأنه لم يدخل في أجزائه شئ من الرطوبة ، وظاهره يطهر بالمسح .
وأما الأرض إذا أصابتها النجاسة فجفت وذهب أثرها ، جازت الصلاة عليها ، عندنا - خلافا لزفر والشافعي .
والصحيح قولنا لان معظم النجاسة قد زال ، فيجعل اليسير عفوا في حق جواز الصلاة .
وأما التيمم على هذا التراب في ظاهر الرواية : لا يجوز ، لأن النجاسة اليسيرة جعلت عفوا في حق جواز الصلاة ، لا في حق الطهارة به ، كما في الماء .
وفي رواية : يجوز التيمم عليها .
ومنها : الدباغ ، والذكاة :
أما الدباغ ، فتطهير في الجلود كلها ، إلا في جلد الانسان والخنزير ، عند عامة العلماء .
وقال مالك : جلد الميتة لا يطهر بالدباغ لكنه يجوز استعماله في الجامد ، دون المائع ، بأن يجعل جرابا للحبوب ، دون السمن والدبس والماء .
وقال عامة أصحاب الحديث : لا يطهر إلا جلد ما يؤكل لحمه .
وقال الشافعي مثل قولنا ، إلا في جلد الكلب لأنه نجس العين ، عنده كالخنزير .
والصحيح قولنا ، لما روي عن النبي عليه السلام أنه قال : أيما إهاب دبغ فقد طهر ، كالخمر تخلل فتحل ولما ذكر أن نجاسة الميتة لها

71

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست