نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 70
لا خلاف أن المني إذا أصاب الثوب وجف ، فإنه يطهر بالفرك ، استحسانا ، وفي القياس لا يطهر . فأما إذا كان رطبا ، فلا يطهر إلا بالغسل . وأصله حديث رسول الله ( ص ) : أنه قال لعائشة رضي الله عنها : إذا رأيت المني في ثوبك إن كان رطبا فاغسليه ، وإن كان يابسا فافركيه . وأما إذا كان على البدن وجف . هل يطهر بالفرك ؟ روى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يطهر . وذكر الكرخي وقال بأنه يطهر ، لان النص الوارد في الثوب ، يكون واردا في البدن : بطريق الأولى ، لأنه أقل تشربا من الثوب . وأما سائر النجاسات إذا أصابت الثوب والبدن ونحوهما فلا تزول إلا بالغسل ، بلا خلاف ، كيفما كانت يابسة أو رطبة لها جرم أو سائلة . فأما إذا أصابت الخف والنعل ونحوهما : فإن كانت رطبة لا تزول إلا بالغسل . وإن كانت يابسة ، فإن كانت لها جرم كثيف ، مثل السرقين والعذرة ، والدم الغليظ والغائط ، والمني ، يطهر بالحت ، وإن لم يكن لها جرم كثيف ، نحو البول والخمر والماء النجس ، لم يطهر إلا بالغسل وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف . وقال محمد : لا يطهر بالفرك ، وهو أحد قولي الشافعي ، إلا في المني : فإنه روي عن محمد أنه قال في المني ، إذا يبس : يطهر بالفرك ههنا كما في الثوب بطريق الأولى . وأما إذا أصابت النجاسة شيئا صلبا صقيلا ، كالسيف والمرآة ونحوهما ، فما دامت رطبة ، لا يطهر إلا بالغسل ، فإن جفت ، أو جففت
70
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 70