نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 69
ثم لم يذكر محمد تفسير نبيذ التمر الذي فيه الخلاف في ظاهر الروايات ، وإنما ذكر الخلاف في النوادر ، فقال : على قول أبي حنيفة إنما يجوز التوضي بنبيذ التمر إذا كان رقيقا يسيل مثل ماء الزبيب ، فأما إذا كان غليظا مثل الرب ، فلا يجوز . ثم النئ منه إذا كان حلوا رقيقا لا يشكل أنه يجوز الوضوء به . وإن كان مرا لا يشكل أنه لا يجوز لأنه مسكر . وأما إذا كان مطبوخا أدنى طبخه وكان رقيقا ، ذكر في الكتاب عن الكرخي أنه قال : يجوز التوضي به ، حلوا كان أو مسكرا . وعن أبي طاهر الدباس أنه قال : لا يجوز التوضي بالمطبوخ منه حلوا كان أو مسكرا ، وهذا القول أصح . وأما سائر الأنبذة : فلا يجوز التوضي بها عند عامة العلماء . وقال الأوزاعي وغيره : يجوز ، استدلالا بنبيذ التمر . والصحيح قول العامة ، لان القياس أن لا يجوز التوضي به ، لأنه ليس بماء مطلق ، ولهذا لا يجوز التوضي به إذا قدر على الماء المطلق ، وإنما جوز أبو حنيفة التوضي به بالحديث ، وأنه ورد في نبيذ التمر ، فبقي الباقي على أصل القياس . ومنها : الفرك والحث بعد الجفاف في بعض الأنجاس في بعض المحال ، فنقول :
69
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 69