responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 68


والثمار في الحياض حتى تغير ، فإنه يجوز التوضي به ، لأنه يتعذر صيانة الحياض عنها .
وكذلك إذا اختلط به الطين الطاهر أو التراب الطاهر ، وتغير الماء إلى الكدرة يجوز التوضي به ، لأن الماء في الأغلب ، يجري على التراب إلا إذا صار غليظا .
وكذلك الجص والنورة والنفط والكبريت ، لأنها من أجزاء الأرض ، والماء ينبع منها .
فأما إذا تغير بمضي الزمان ، لا بالاختلاط بشئ آخر ، من حيث اللون والطعم ، فإنه يجوز التوضي به ، لأنه لم يزل معنى الماء واسمه .
وكذلك إذا طبخ الماء وحده ، لان اسم الماء باق ، وازداد به معنى التطهير .
وعلى هذا الأصل يخرج قول أبي يوسف في نبيذ التمر : أنه لا يجوز التوضي به ، لتغير الماء من حيث الطعم كما في سائر الأنبذة .
وعلى قول محمد : يجمع بينهما .
وأصله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال : كنت مع رسول الله ( ص ) ليلة الجن ، فقال لي : هل معك ماء يا ابن مسعود ؟
فقلت : لا إلا نبيذ تمر في إداوة ، فقال عليه السلام : ثمرة طيبة ، وماء طهور فأخذه وتوضأ به . فصح هذا الحديث عند أبي حنيفة ولم يثبت نسخه ، فأخذ به وترك القياس ، ولم يثبت الحديث عند أبي يوسف أو ثبت نسخه ، فأخذ بالقياس ، واشتبه الامر عند محمد ، فجمع بينهما ، احتياطا .
ثم عند محمد أيهما قدم أو أخر جاز ، خلافا لزفر ، كما في السؤر المشكوك فيه .

68

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست