نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 68
والثمار في الحياض حتى تغير ، فإنه يجوز التوضي به ، لأنه يتعذر صيانة الحياض عنها . وكذلك إذا اختلط به الطين الطاهر أو التراب الطاهر ، وتغير الماء إلى الكدرة يجوز التوضي به ، لأن الماء في الأغلب ، يجري على التراب إلا إذا صار غليظا . وكذلك الجص والنورة والنفط والكبريت ، لأنها من أجزاء الأرض ، والماء ينبع منها . فأما إذا تغير بمضي الزمان ، لا بالاختلاط بشئ آخر ، من حيث اللون والطعم ، فإنه يجوز التوضي به ، لأنه لم يزل معنى الماء واسمه . وكذلك إذا طبخ الماء وحده ، لان اسم الماء باق ، وازداد به معنى التطهير . وعلى هذا الأصل يخرج قول أبي يوسف في نبيذ التمر : أنه لا يجوز التوضي به ، لتغير الماء من حيث الطعم كما في سائر الأنبذة . وعلى قول محمد : يجمع بينهما . وأصله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال : كنت مع رسول الله ( ص ) ليلة الجن ، فقال لي : هل معك ماء يا ابن مسعود ؟ فقلت : لا إلا نبيذ تمر في إداوة ، فقال عليه السلام : ثمرة طيبة ، وماء طهور فأخذه وتوضأ به . فصح هذا الحديث عند أبي حنيفة ولم يثبت نسخه ، فأخذ به وترك القياس ، ولم يثبت الحديث عند أبي يوسف أو ثبت نسخه ، فأخذ بالقياس ، واشتبه الامر عند محمد ، فجمع بينهما ، احتياطا . ثم عند محمد أيهما قدم أو أخر جاز ، خلافا لزفر ، كما في السؤر المشكوك فيه .
68
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 68