نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 67
وأما المقيد ، فهو الماء الذي يستخرج من الأشياء الطاهرة الرطبة ، بالعلاج ، كماء الأشجار والثمار ونحوهما . وأما الماء المطلق إذا اختلط به شئ من المائعات الطاهرة على وجه يزول به اسم الماء ومعناه بالطبخ وغيره : فإن صار مغلوبا به ، فهو ملحق بالماء المقيد غير أنه يعتبر الغلبة أولا من حيث اللون أو الطعم ، ثم من حيث الاجر الاجزاء فينظر إن كان شيئا يخالف لونه لون الماء ، مثل اللبن والخل والعصير وماء الزعفران والعصفر والزردج وماء النشا ونحوها ، فإن العبرة فيه للون ، فإن كانت الغلبة للون الماء ، يجوز التوضي به . وإن كان مغلوبا ، لا يجوز . وإن كان يوافق لونه لون الماء ، نحو ماء البطيخ وماء الأشجار ، فإن العبرة فيه للطعم ، فإن كان شيئا له طعم يظهر في الماء ، فإن كان الغالب طعم ذلك الشئ ، لا يجوز التوضي به ، وذلك نحو نقيع الزبيب وسائر الأنبذة ، وكذلك ماء الباقلي والمرقة وماء الورد ونحوها . وإن كان شيئا لا يظهر طعمه في الماء - فإن العبرة فيه لكثرة الاجزاء إن كانت أجزاء الماء أكثر يجوز التوضي به ، وإلا فلا . وهذا إذا كان شيئا لا يقصد به زيادة التطهير . فأما إذا كان شيئا يطبخ الماء به ، أو يخلط لزيادة التطهير ، فإنه لا يمنع التوضي به ، وإن تغير لون الماء وطعمه ، وذلك نحو ماء الصابون وماء الأشنان إلا إذا صار غليظا لا يمكن تسييله على العضو ، فإنه لا يجوز ، لأنه زال عنه اسم الماء ومعناه . وهذا كله في غير حالة الضرورة . فأما عند الضرورة فيجوز التوضي به . وإن تغير بامتزاج غيره من حيث الطعم واللون ، بأن وقعت الأوراق
67
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 67