نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 66
وبول ما يؤكل لحمه نجس نجاسة خفيفة بالاتفاق : أما عنده فلتعارض النصين وهو حديث العرنيين مع حديث عمار وغيره في البول مطلقا . وعندهما لاختلاف العلماء فيه . وأما العذرات وخرء الدجاج والبط فغليظة بالاجماع ، لما ذكرنا من الأصلين . والله أعلم . وأما الذي يقع به التطهير ، فأنواع : من ذلك - الماء المطلق فنقول : لا خلاف أن الماء المطلق يحصل به الطهارة الحقيقية والحكمية جميعا ، قال الله تعالى : * ( وأنزلنا من السماء ماء طهورا ) * . وأما الماء المقيد ، وما سوى الماء من المائعات الطاهرة ، فإنه لا يحصل به الطهارة الحكمية بالاتفاق . أما الطهارة الحقيقية : وهي إزالة النجاسة ، فقد قال أبو حنيفة وأبو يوسف : يحصل بها . وقال محمد وزفر والشافعي : لا يحصل ، وهي مسألة معروفة . وهذا إذا كان مائعا ينعصر بالعصر . فأما إذا كان لا ينعصر بالعصر ، مثل العسل والسمن والدهن ، فإنه لا يزيل . ثم الفرق بين الماء المطلق والمقيد ، أن الماء المطلق ما تسارع أفهام الناس إليه عند إطلاق اسم الماء ، كماء العيون والآبار والغدران وماء البحر والماء الذي ينزل من السماء ، ويستوي فيه العذب والأجاج .
66
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 66