responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 66


وبول ما يؤكل لحمه نجس نجاسة خفيفة بالاتفاق : أما عنده فلتعارض النصين وهو حديث العرنيين مع حديث عمار وغيره في البول مطلقا . وعندهما لاختلاف العلماء فيه .
وأما العذرات وخرء الدجاج والبط فغليظة بالاجماع ، لما ذكرنا من الأصلين . والله أعلم .
وأما الذي يقع به التطهير ، فأنواع :
من ذلك - الماء المطلق فنقول : لا خلاف أن الماء المطلق يحصل به الطهارة الحقيقية والحكمية جميعا ، قال الله تعالى : * ( وأنزلنا من السماء ماء طهورا ) * .
وأما الماء المقيد ، وما سوى الماء من المائعات الطاهرة ، فإنه لا يحصل به الطهارة الحكمية بالاتفاق .
أما الطهارة الحقيقية : وهي إزالة النجاسة ، فقد قال أبو حنيفة وأبو يوسف : يحصل بها . وقال محمد وزفر والشافعي : لا يحصل ، وهي مسألة معروفة .
وهذا إذا كان مائعا ينعصر بالعصر .
فأما إذا كان لا ينعصر بالعصر ، مثل العسل والسمن والدهن ، فإنه لا يزيل .
ثم الفرق بين الماء المطلق والمقيد ، أن الماء المطلق ما تسارع أفهام الناس إليه عند إطلاق اسم الماء ، كماء العيون والآبار والغدران وماء البحر والماء الذي ينزل من السماء ، ويستوي فيه العذب والأجاج .

66

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست